ما حكم الأغاني؟
ذكر أهل العلم أن للغناء نوعان ولكلٍ منها حكمه، وهي كالتالي:
الغناء على آلات العزف والموسيقى
يحرّم على المرأة والرجل على حدٍ سواءٍ الغناء على آلات العزف والموسيقى باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ودليل تحريم الغناء قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ)، وفسرها ابن مسعود بالغناء، وقد رُوي عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَيكونَنَّ من أمَّتِي أقوامٌ، يَستحِلُّون الحِرَ والحريرَ، والخمرَ والمعازفَ)، وقول النّبي -عليه السلام- يستحلّون دليل على تحريمها فلو كانت حلالًا لم يكونوا ليستحلّونها، ولفظ (المعازف) تشمل جميع آلات اللهو فهي محرمةٌ إلا ما استُثني كالدّف للنساء، كما أن النّبي -عليه السلام- قرن المعازف بالخمر والزنا والحرير وكلها محرمةٌ بالإجماع وبنص صريح في الكتاب والسنة، واستثنى بعض أهل العلم الدّف للنساء شريطة ألا يكون الغناء معه فيه من الفحش وألّا يكون مهيجًا للغرائز وأن يقتصر على النساء فقط، واستدلوا بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّها زَفَّتِ امْرَأَةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فقالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا عائِشَةُ، ما كانَ معكُمْ لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ)، والمراد باللهو هنا هو الدّف.
اقرأ ايضا : كيف ابتعد عن الاغاني
إقرأ أيضا:ما حكم الزناالغناء دون آلةٍ
يتفرّع الغناء دون آلةٍ إلى نوعَين:
- غناء المرأة: يحرّم الغناء من امرأة لرجل أجنبي دون شكٍ في تحريمه، أمّا غناء المرأة للنساء في عرس ونحوه بكلام حسن فيجوز.
- غناء الرجل: يجوز الغناء من رجل إن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والأخلاق وكرهه بعض العلماء خصوصًا إن كان بأجرةٍ، أمّا إن كلام غنائه بكلام يدعو إلى الرذيلة ووصف النساء وغيره من الكلام الفاحش فلا شكّ في تحريمه.
حكم استماع الأغاني
لا يختلف حكم الاستماع للغناء عن حكم الغناء نفسه، فإن كان الغناء محرمًا فالاستماع إليه محرم باتفاق المذاهب الأربعة، وهو آثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار؛ لئلا يعرّض نفسه لغضب الله تعالى، وإن كان مباحاً فاستماعه مباح لكن الإكثار من سماعه غير محمودٍ.
ما حكم الرقص؟
اختلف أهل العلم من الفقهاء في حكم الرقص على قولين:
- الحنفية والمالكية والحنابلة: قالوا إنّ الرقص مكروه، وعللوا الكراهة بأن في الرّقص دناءة وسَفه كما أنّه من خوارم المروءة.
- الشافعية: قالوا إن الرقص مباح، واستدلوا بحديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ في يَومِ عِيدٍ في المَسْجِدِ، فَدَعَانِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي علَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلى لَعِبِهِمْ، حتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إليهِم.[وفي رواية]: وَلَمْ يَذْكُرَا في المَسْجِدِ)، فإقرار النبي -عليه السلام- دليلٌ على الإباحة، وقيّد الشافعية إباحة الرقص بأن يكون دون تكلّف وألّا يكون فيه تكسّرٍ وتثنٍ، فإن اشتمل على ذلك فيحرّم على النساء والرجال على حدٍّ سواءٍ.