الزّكاة
تعتبر الزّكاة من أهمّ العبادات الماليّة في الإسلام، فهي الرّكن الثّالث من أركانه، وقد أمرنا الله عزّ وجل بوجوب تأديتها ضمن وقت ونظام معيّن، فلا يجب أن نحيد عنه أو أن نبتدع فيه، وللأسف فإنّ كثيراً من النّاس اليوم لا يمنحون هذه الفريضة أهميّتها، ونجدهم يتساهلون في تأديتها، أو يجهلون الطريقة الصّحيحة لتأدية الزّكاة، وفي هذا المقال سنوضّح كيفيّة احتساب زكاة الأموال على اختلاف طبيعتها.
كيف تحسب زكاة المال
يعتبر نصاب الزّكاة مقدار المال الذي عند وجود تجب الزّكاة فيه ولا تجب فيما كان أقلّ منه، وهو مختلف حسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً يكون نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق.
وأمّا نصاب عروض التّجارة فله شأن خاصّ، وهو مقدّر حسب نصاب الذّهب أو الفضّة، وهناك أيضاً اختلاف بين العلماء في ما تقدّم الحديث عنه من الأنصبة، وسيذكر في هذا المقال على وجه التّفصيل. وتعدّ الحكمة من اشتراط وجود النّصاب في الزّكاة أنّ الزّكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى للمواساة، وبالتالي من كان فقيراً فإنّه لا تجب عليه هذه المواساة، بل تكون واجبةً على الأغنياء حتّى يواسوا بها الفقراء، وإنّ الزّكاة تؤخذ من الأغنياء وتمنح للفقراء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى النّصاب أدنى حدّ للغنى، لأنّه على الأغلب أنّ من ملك النّصاب فهو غنيّ إلى حين تمام سنته. (1)
إقرأ أيضا:كم يبلغ نصاب الزكاةزكاة الحيوان
لقد أجمع الفقهاء على أنّ الإبل، والغنم، والبقر، كلها من الحيوانات التي تكون الزّكاة واجبةً فيها، وقد اختلفوا في حُكم الخيل، وأمّا الحمير والبغال فإنّه لا زكاة عليها إذا لم تكن بغرض التجارة. من شروط وجوب الزّكاة في الحيوانات أن يمرّ عليه الحول، وأن تكون قد وصلت إلى النّصاب الشّرعي المحدّد في الشّرع فأكثر، وأن تكون من الأنعام السّائمة، أي الأنعام التي ترعى في البرّ، فإنّها إن كانت من الأنعام المعلوفة فإنّه لا تجب فيها الزّكاة، وذلك حسب كلّ من المذهب الحنفيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، وأمّا المالكيّة فيرون أنّ الزّكاة واجبة في الأنعام، سواءً أكانت أنعاماً سائمةً أم لا، وذلك حتّى إن كانت معلوفةً على الحول، ومن هذه الشّروط أيضاً أن لا تكون الأنعام معدّةً بغرض العمل، وهذا مذهب كلّ من الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الشّافعية في الأصحّ، وقد ذهب المالكيّة إلى أنّ عمل الأنعام لا يمنع وجوب الزّكاة فيها، وهو قول آخر للشافعيّة كذلك.
وقد ورد عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – حديث مفصّل، يبيّن فيه بالتفصيل ما هو مقدار الزّكاة الواجبة في كلّ صنف، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِْبِل فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ – يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ – إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) رواه البخاري .
إقرأ أيضا:كيف تخرج الزكاةوأمّا زكاة الأنعام فإنّها تفصّل على الوجه الآتي:
- زكاة الإبل: أنّ زكاة الإبل تؤخذ على الوجه الآتي:
- إذا كان عدد الإبل من 1 – إِلَى 4 فإنّه لا تجب الزّكاة فيها.
- إذا كان عدد الإبل من 5 – 9 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاة واحدة.
- إذا كان عدد الإبل من 10 – 14 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاتان.
- إذا كان عدد الإبل من 15 – 19 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شياه.
- إذا كان عدد الإبل من 20 – 24 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شياه.
- إذا كان عدد الإبل من 25 – 35 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت مخاض، فإن لم يوجد فيجزئ ابن لبون ذكر.
- إذا كان عدد الإبل من 36 – 45 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت لبون.
- إذا كان عدد الإبل من 46 – 60 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقّة.
- إذا كان عدد الإبل من 61 – 75 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها جَذَعَةٌ.
- إذا كان عدد الإبل من 76 – 90 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بِنْتَا لَبُونٍ.
- إذا كان عدد الإبل من 91 – 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ.
- إذا كان عدد الإبل من 121 – 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 بَنَاتِ لَبُونٍ.
- إذا كان عدد الإبل من 130 – 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ.
- إذا كان عدد الإبل من 140 – 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ.
- إذا كان عدد الإبل من 150 – 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ.
- إذا كان عدد الإبل من 160 – 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 بَنَاتِ لَبُونٍ.
- وهكذا في كلّ ما زاد، في كلّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كلّ 50 حِقَّةٌ.