احكام الزينة واللباس

ما حكم لبس السلاسل للرجال؟

حكم لبس السلاسل للرجال

لا يجوز للرجل أن يلبس السلاسل؛ لأنّ فيه تشبُّهٌ بالنّساء، بدليل ما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ).

ويُضاف إلى ذلك العرف العام أيضاً، ويدلّ عليه القاعدة الشرعية المعتبرة: “العادة محكّمة”، فالسلاسل عموماً من خصائص النّساء، ولذلك لا يجوز لبسها للرجال، وقد قال أهل العلم: “كل ما اختص به الرجال شرعًا أو عرفًا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا منع منه الرجال”.

ولبس الرجل للسلاسل خادشٌ لمروءته، لأنّ ذلك ليس معتاداً له، ويقول الشيخ أبو زهرة: “واتِّخاذ السَّلاسِل للرِّجال أَمْرٌ غير مُسْتَحْسَنٍ في ذاتِهِ، أَدَباً ورُجولة”، ويزداد الإثم والتّحريم إذا كانت هذه السّلاسل من الذّهب، فيشمل إثم كوْنه من الذّهب وكوْنه تشبُّهاً بالنساء، ويزداد تحريماً كذلك إذا تضمّن صوراً لحيوانٍ أو إنسانٍ، أو رموزاً خاصّة بالملل الأخرى، فهذا الأمر يحرم لبسه للمرأة، ومن باب أوْلى تحريمه على الرجل.

حكم لبس الأساور للرجال

ينطبق لبس الأساور للرجال على حكم لبسهم للسلاسل، فلا يجوز للرجل أن يلبس الأساور، سواءً كانت من الفضة أم غيرها من المعادن؛ لنفس العلّة المذكورة سابقاً، وهي التشبّه بالنساء، حتّى وإن لم ينوِ الرجل التشبه بهنّ، فالأساور من الحليّ الخاصة بالنساء عادةً،وتشتدّ الحرمة إذا كانت هذه الأساور مصنوعةً من الذهب.

إقرأ أيضا:ما حكم لبس الذهب للرجال؟

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصّه: “لَا خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرَكَاتِ وَلِينِ الْكَلاَمِ وَالزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ الْخَاصَّةِ بِهِنَّ عَادَةً أَوْ طَبْعًا”.

حكم لبس الخاتم للرجال

يجوز للرجل أن يلبس خاتماً بشرط أن لا يكون من الذهب، ولا بأس أن يلبس خاتماً من فضّةٍ أو حديد، وإن كان لبسه إيّاه لحاجةٍ فهو من السنّة، مثل أن يكون الرجل أميراً أو وزيراً يحتاج إلى الخَتْم به، لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اتّخذ خاتماً يختم به عندما كان يُكاتب الملوك.

ولا حرج في لبس الخاتم الذي يوجد فيه معادن غير الذهب؛ كالأحجار الكريمة، والمرجان، والعقيق، ونحوها؛ فهي غير خاصة بالنّساء في العرف، وقد قال -سبحانه-: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ)، وقال بعض أهل العلم: “هذه الآية أصل في جواز التحلي بالمجوهرات وغيرها ما لم يجر العرف باختصاص النساء بها دون الرجال”.

وقال النووي بجواز لبس الخاتم للرجل في خنصر يده اليُمنى أو اليُسرى، فكلاهما صحّ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكنّ الأفضل أن يكون في اليد اليُمنى، وأجمع أهل العلم على أنّ السنة جعل الخاتم في الخنصر للرجال، فعن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: (نَهَانِي -يَعْنِي النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي في هذِه، أَوِ الَّتي تَلِيهَا).

إقرأ أيضا:ما حكم تشقير الحواجب؟
السابق
حكم بيع ملابس النساء
التالي
ما حكم صبغ الشعر؟