العقد في اللغة هو الربط أو الشد، فإن ربطت شيئاً فقد عقدتَه، واصطلاحاً ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، ومعناه أن طرفي العقد قد قبِلا بكافة شروطه واتفقا على تنفيذه، ويكون العقد بين طرفين إما مكتوباً أو مجرَّد اتفاق ينتهي بمُصافحة الطرفين دليل التعاقد. أما عقد النكاح فلا يختلف تعرفه عن تعريف العقد؛ إلا بإضافة موضوع العقد إليه، ويمكن أيضاً تعريفه على أنه عقد لتملك المتعة بالأنثى قصداً. فالمقصود من عقد النكاح هو أن يحِل الوطء بين الرجل والمرأة على فِراش الزوجية. والنكاح في الإسلام من الأمور التي حببها الشرع لأتباعه، فهو الطريقة السليمة التي تُمكِّن الشاب والفتاة من قضاء شهوتهما في الحلال؛ وتكون اللبنة الأساسية التي يُبنى عليها المجتمع المسلم الصالح.
عقد النكاح مثل كافة العقود الأخرى؛ يجب أن يكون فيه طرفان، والطرفين هنا هما الشاب والفتاة، ولعقد النكاح شروطٌ يجب توفرها ليكون العقد شرعياً صحيحاً، وهذه الشروط هي:
- الإيجاب والقبول: ويكون الإيجاب من الزوجة أو وليها؛ والقبول يكون من الزوج. فلا يصِح الزواج بالإكراه، فيجب على الطرفين أن يكونا متفقين على الزواج ومقتنعين ببعضهما. وأول أمرٍ يسأل المأذون الفتاة عنه هو إن كانت راضية بهذا الزواج ام لا، وإن كانت موافقتها بسبب ضغطٍ من أحدٍ عليها، لأنه في حال وجود إكراه؛ فالعقد يُعتبرُ باطلاً فوراً؛ ولا يجوز للمأذون أن يُتمِّم مراسيم الزواج.
- الولي: فلا يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي أو بدون موافقته، ويكون ولي المرأة والدها؛ وإن لم يوجد فشقيها الأكبر؛ وإن لم يوجد فالأصغر وهكذا.
- شاهدان: مثل كافة العقود يجب أن يكون هناك شهود على واقعة الزواج حتى تكون صحيحة، فالزواج بدون شهود هو زواج باطِلٌ، بل إنه تنتفي عنه صِفة الزواج أصلاً.
- المهر: وهو ما يدفعه الرجل ليستحِلَّ به فرجَ المرأة، ولا يُشترط أن يكون مالاً أو عيناً، فأي شيء تطلبه الفتاة كمهرٍ لها ويُوافق عليه الزوج يكون هو المهر المُسمى بينهما.
- الإشهار من الأمور الأساسية في عقد النكاح، فلا بد من أن يتم إشهار هذا الزواج على الملأ حتى يعرف الجميع أن فلانة قد أصبحت زوجة فلان، وهي من باب درء الشُّبُهات، فمن يرى الفتاة تدخل أو تُقيم في بيتٍ ليس لها مع شابٍ غريب؛ فإن ألسنة الناس لا ترحم، فوجبَ الإشهار درءاً للشبهات وصوناً للأعراض.
ومن شروط النكاح الأخرى التي لا يصح إلا بها هو عدم وجود مانع عند أحد الطرفين، كأن تكون المرأة في عدة؛ أو يكون الرجل متزوجاً من أربعة نسوة؛ أو أن تكون الزوجة أخت زوجة عند؛ أو أن تكون غير مسلمة ومن غير أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج من بوذية أو مجوسية مثلاً. فإن تمت جميع الشروط السابقة؛ ولم يوجد مانع للزواج، يلتقِ الزوج ووكيل الزوجة ويضعان أيديهما اليمنى بطريقة المُصافحة ويقول ولي الزوج “زوجتك موكلتي فلانة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المُسمى بيننا” فيقول الزوج “قبلت”، وبهذه الطريقة يتم الزواج الشرعي
إقرأ أيضا:فوائد الرقية الشرعية