لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائماً. (11/229).
زيادة:
«فإن لم تستطع فمستلقياً»
في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه زادها النسائي في سننه بإسناد صحيح، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح. (11/229).
من لا يعرف إلا الفاتحة فصلاته صحيحة. (11/230).
الصحيح من أقوال أهل العلم: أن المأمون يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام
((وَلا الضَّالِّينَ))
[الفاتحة:7].
(11/232).
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام. (11/234).
السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة، لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشاً على من حوله من المصلين. (11/238).
إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبراً تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع. (11/241) فإن خاف فوت الركوع فتجزئة تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. (11/243).
من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه:
«زادك الله حرصاً ولا تعد»
(11/241)، والمعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف (11/245).
لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري – رحمه الله – عن أبي بكرة رضي الله عنه. (12/224).
الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم: أن المأموم متى أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة. (11/242).
من دخل مع الإمام قبيل الركوع بقليل وخشي أن تفوته الفاتحة إذا أتى بدعاء الاستفتاح فإنه يبدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن يكملها ركع معه وسقط عنه باقيها. (11/243 244).
إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً أجزأته الركعة ولو لم يُسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام. (11/246).
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«لا صلاةً لمنفردٍ خلفَ الصفِ»
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. [جمع قاسم الشماعي] (1/234) – [تحفة الإخوان] (103).
الأفضل للإمام إذا أحس بأحد يدخل المسجد وهو راكع ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب ذلك. (11/247).
من سلم إمامه وهو لم يكمل التشهد الأخير فعليه أن يكلمه ولو تأخر بعض الشيء عن الإمام؛ لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء. (11/248).
باب سجود السهو
إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإن الواجب عليه البناء على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثاً، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. (11/251).
إذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة، ثم يأتي
بالرابعة، ثم يجلس للتشهد، وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد ذلك للسهو، ثم يسلم، هذا هو الأفضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهياً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين في الظهر أو العصر، فنبهه ذو اليدين فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر فلما نبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. (11/252).
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءاتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو. (253/11).
إن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة. (11/254).
المأموم صلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة، ويتحملها عنه الإمام في هذِه الحال كما لو تركها جاهلاً. (11/254).
سجود السهو يُشرع فيه ما يُشرع في سجود الصلاة من الدعاء، وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك. (11/254).
إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة، هل أداها أم لا؟ فإن الواجب عليه أن يبادر بأداىها، لأن الأصل بقاء الواجب فعليه أن يبادر بها. (11/255).
ليس عليك أن تعيد الصلاة بسبب الوسواس، بل عليك أن تسجد للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك، مثل ترك التشهد الأول سهواً، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهواً. (11/261).
من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة، فعليه أن يعيد صلاته لأنه لم يؤدها على الوجه الشرعي، وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعوّل عليه. (11/264).