الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«لا يؤذنُ إلا متوضئ» سنده ضعيف، ولن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك، وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء، لمرض أو فقد ماء. (10/339).
لا حرج في أن يؤذن شخص ويقيم آخر، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. (10/340).
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«من أذنَ فهو يقيم»
إسناده ضعيف (10/340).
ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: اشهد أن محمداً رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم اللام (رسولُ الله) لأن رسولَ الله خبر أن مرفوع، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الأذان. (10/340).
التطويل والتمطيط، مكروه في الأذان والإقامة. (10/340).
الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب، والأفضل أن يكون قريباً من الأذان الأخير. لقول بعض الروايات: (ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا) والمعنى: أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل. (10/341).
إذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة. (10/342).
أثر أنس رضي الله عنه: (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حيَّ على الفلاح، أن يقول: الصلاة خيرٌ من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني بإسناد صحيح (10/342).
إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) فإن المجيب يقول مثله: (الصلاة خير من النوم). (10/344).
الحكمة في قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) بعد الحيعلتين: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة. (10/345).
ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم (10/346).
من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة. (10/348).
الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء. (10/348).
إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيراً فلا بأس بتأذينه. (10/349).
أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية، ولم يقم به غيره، فوجب عليه. (10/349).
المنفرد: السنة في حقه أن يؤذن ويقيم، أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى والأحوط أن يؤذن ويقيم، لعموم الأدلة. (10/351).
إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليه في الصلاة في البيت، ويشرع له الأذان إذا كان لا يسمع أذان البلد لبعد المساجد، إما إن كانت المساجد قريبة، ولكنه لا يسمع الأذان، بسبب ضعف سمعه، فلا يشرع له الأذان ويكفي أذان المسجد، أما الإقامة فتشرع له كلما صلى في البيت. (29/138).
من فاتته الصلاة يكفيه أذان مؤذن المسجد، ويشرع له أن يقيم. (29/147).
ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان: (حي على خير العمل) لا أساس له من الصحة. (10/353).
ما يروى عن ابن عمر، وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما، أنهما كان يقولان في الآذان: (حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظر، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس. (10/353).
لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال.(10/356).
المرأة يشرع لها أن تجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الغرب والعشاء، وكذلك الفجر كالرجل. (10/357).
السنة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسمع الأذان، أن يجيب المؤذن. (10/357).
يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة) مثله. (29/141).
الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع، وإن كان لا يتعلق بالصلاة، فالأولى تركه، استعداداً للدخول في الصلاة، وتعظيماً لها. (10/359).
إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون أذان أو إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك
التوبة إلى الله سبحانه، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع، وتسقط بأداء بعضهم لها. (10/359).
لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام لا قبله ولا بعده، لأنه عباده توقيفية، وهكذا الإقامة. (10/360).
الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. (10/361).
متابعة الأذان الصادر من المذياع إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع متابعته. (10/363).
قول: (أقامها الله وأدامها) عند إقامة الصلاة، قد جاء فيها حديث ضعيف، والأفضل أن يقول: (قد قامت الصلاة) مثل المؤذن. (10/365).
لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها. (10/367) ولكن إيتارها أفضل (10/366) وكلٌّ سنة. (10/367).
عدم الترجيع في الأذان بأن يأتي بالشهادتين مثل أذان الناس اليوم لا يكرر، هذا هو الأفضل. (29/139).
ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك. (10/367).
إذا كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. (10/368).
إن أراد جماعة تأخير صلاة العشاء فإنهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون أن يصلوا فيه. [جمع الطيار] (4/169).
من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإن الأفضل له أن يجيب المؤذن وهو قائم، ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين. [جمع الطيار] (4/157).
حديث:
«اللهم إني أسألك بحق السائلين…»
ضعيف الإسناد. (29/238).
باب شروط الصلاة
الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم، يعتبر مكلفاً بأنواع التكليف، من الصلاة وغيرها، ويُعَلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة. (10/369).
إذا بلغ الصبي أو الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان والحج والعمرة مع الاستطاعة، وأثما بترك ذلك، وبفعل المعاصي. (10/371).
الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله. (10/373).
الحارس ونحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنه، ويصلي ظهراً، وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليه أن يصليها في وقتها، وليس له أن يجمع بين صلاتين (10/373).
إذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض أو نحوه، فتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل، لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. (29/209).
من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا. (10/374).