صلاة الظهر: ليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختيارياً إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان. (10/383).
صلاة العصر: لها وقت اختياري من أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، ولا يجوز التأخير إليه. (10/384).
صلاة المغرب: وقتها كله وقت اختياري، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل. (10/384).
صلاة العشاء: من مغيب الشفق وهو: الحمرة من جهة المغرب منتصف الليل، هذا وقت اختيار. وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة، فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل. (10/385).
صلاة الفجر: كل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل أن تقدم في أول الوقت تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم (10/385).
حديث:
«أسفروا بالفجرِ فإنه أعظمُ للأجرِ»
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. (10/392).
الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريباً. (10/393).
الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير، إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع وعشرين ساعة. (10/394).
المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع وعشرين ساعة حكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جداً أو النهار. (10/395).
إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء. (10/396)(1).
لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم. (10/397).
الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلَّم. (10/993).
إذا خرج الدم من أنف المصلي، فإن كان قليلاً عفي عنه، وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيراً قطع الصلاة وتنظف منه، وشرع له إعادة الوضوء، خروجاً من خلاف العلماء. (10/403).
لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، وإذا كان عالماً بالدم عامداً فيعيد، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فما عليه إعادة، والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. (29/219).
لا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق، بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله. (10/404).
(1) انظر: (ص 39).
لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء، لأن الرأس ليس من العورة، لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان أفضل، لقول الله جل وعلا:
((يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ))
[الأعراف:31].
أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه. (10/405).
لا حرج أن تصلي المرأة عند جيرانها إذا دخل الوقت وأمكن ذلك بدون أن يترتب على ذلك شيء من المنكرات. (29/208).
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها. (10/409). وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء. هذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي. (29/224).
السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل إذا لم يكن لديها رجل غير محرم، أما الكفَّان فالأفضل سترها. (10/408).
إذا صلَّت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها. (10/409).
حديث:
«لا يقبل اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمارٍ»
رواه أحمد، وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
(10/409).
ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة، لأنه ليس صلاة في أصح قولي العلماء. (29/223).
إذا لبس المصلي ثياباً خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. (10/411).
يجب على الرجل ستر العاتقين أو أحدهما مع القدرة على ذلك في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا يصلي أحدُكُم في الثوب الواحد ليسَ على عاتٍِقِه منهُ شيء»
متفق عليه. (10/415).
الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين. (29/218).
لا بأس أن يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله وهذا ليس بعورة. (29/217).
الصلاة في البنطلون – وهو: السراويل – فإن كان ساتراً ما بين السرة والركبة للرجل، واسعاً غير ضيق صحَّت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص. (10/414).
لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصاً بحال الصلاة، فهو كالمغصوب. وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود لمثله. (10/416).
صلاة الرجل وفي جيبه بوك يحتوي على عدد من البطاقات الحاملة لصورة، صحيحة، وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطراً أو محتاجاً إلى حملها. (10/417).
الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة، إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكاناً ليس فيه صورة أولى وأفضل. (10/418).
لا حرج في الصلاة إلى الصناديق التي تحتوي على الأحذية. (10/419).
لا مانع من الصلاة في أي موضع إذا كان طاهراً، ولو كانت دورة المياه أمامه، كما تجوز الصلاة على أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة. (10/419).
إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. (10/420).
من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة والطائرة كلما دارتا، وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو إلى غير القبلة لم يضره ذلك. (29/212).
الصواب أنه لو صلى في الكعبة الفريضة أجزأه ذلك وصحت، لكن الأفضل والأولى: أن تكون الفريضة خارج الكعبة. (10/442).
التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشهد في الإثم. (10/423).
اختلف العلماء: في هل النية شرط لجواز الجمع؟
والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. (10/425).
صلاة المسبل صحيحة، ولكنه آثم. (29/220).
يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة – صلاة الفرض – إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلاً غير مستند، فأما في النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعداً، وأداؤها قائماً مستنداً أفضل من الجلوس. [جمع الطيار] (4/195).