الطلاق
الطلاق في الإسلام هو انفصال كلا الزوجين عن بعضهما، وعرّفه علماء الفقه على أنه حل العقد الشرعي (النكاح) بلفظ صريح ( طلاق، فراق، تسريح) أو بالكناية مع توفّر نيّة الطلاق والانفصال، أمّا الطلاق بالكناية فهو أي لفظ يحتمل الطلاق وغيره، مثل: لا شأن لي بك، واذهبي لأهلك، وما شابه ذلك ولكن بشرط وجود نيّة الطلاق، فإن لم يكن بنيّة الطلاق فلا يقع الطلاق، ومن حيث الطريقة بأن ينطق الرجل سليم العقل بكلمة الطلاق أمام زوجته أو بغيابها أو أمام القاضي حسب الشريعة الإسلامية.
قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) {سورة البقرة: آية 229}.
شروط صحة الطلاق
شروط الطلاق فيها ما يتعلّق بالشخص المُطلق والمرأة المُطلّقة، وشروط تتعلق بصيغة الطلاق نذكرها كما يلي:
- الشروط التي تتعلق بالشخص المُطلّق وهي كما يلي:
- أن يكون المُطلق زوجاً أي يكون بينهما عقد نكاح أو زواج شرعي.
- أن يكون الشخص بالغاً: ويقصد بذلك أن يكون في سن البلوغ، وذهب جمهور العلماء بأنّه لا يقع الطلاق من الصبي الصغير سواءً المميّز أو غير المميّز.
- أن يكون عاقلاً: أي إنّ الشخص المجنون والمعتوه لا يقع طلاقه، وهناك اختلاف في طلاق الشخص السكران.
- أن يكون قاصداً ومختاراً: ويقصد بذلك أن يلفظ هذا الشخص بلفظ الطلاق وهو غير مجبرٍ على ذلك.
- الشروط المتعلّقة بالمرأة المُطلّقة وهي كالتالي:
- قيام الزوجية سواءً بالحقيقة أو حكماً، مع وجود بعض الخلافات في الحلالات والصّور المتعلقة بذلك.
- تعيين المُطلقة سواءً بالصفة أو بالإشارة أو بالنية.
- الشروط التي تتعلّق بصيغة الطلاق، ويُقصد بالصيغة أي اللفظ الذي يُعبّر به عن الطلاق، إلا أن يُستعاض عن لفظ الطلاق بالكتابة أو الإشارة، ولكل من لفظ الطلاق والكتابة والإشارة شروط معينة يجب أن تتوّفر به، وفيما يتعلق بشروط اللفظ الذي يستخدم بالطلاق فهي: القطع أو الظن بحدوث اللفظ وفهم معناة، ويقصد بذلك أن يكون فاهماً معنى الطلاق أي عند تلقين شخصٍ أعجميٍّ لفظ الطلاق ليتلفّظ به وهو لا يفهم معناه فهنا لا يقع الطلاق، بالإضافة لنيّة وقوع الطلاق باللفظ، وهنا يتعلق بشروط الكناية من الألفاظ، أمّا الطلاق الصريح فيلست فيه شروط ولا نية؛ حيث إنّه بمجرّد أن يلفظ لفظ الطلاق صَريحاً وقع الطلاق.