الأسرة في الإسلام
أولى الإسلام الأسرة اهتماماً بالغاً؛ حيث تَكفّلَ بتنظيم بنائِها ورِعاية أفرادِها ومُكوّناتها، وتوضيح الحقوق والواجبات التي تُنظّمُ العَلاقةَ بين جَميع أركانِها، وقد خُصَّت الأسرة بتَشريعاتٍ ربَّانيَّةٍ استَعرضها القُرآن في آياته لتُشكّلَ دستورَ الأسرة المُسلمة الناظمة لمُختلف أحوالها وتَغيُّراتها، فشملت بذلك الزَّواج، والمُعاشرة، والأبناء، والألفة، والميراث، والطَّلاق.
إنّ الإسلامَ بِتَشريعاتِه الأسريّة يَهدفُ إلى تَصحيح العَلاقاتِ وتَنظيمها بما يَحفظ للأسرةِ أمنها، وسَعادَتها، وتَرابطها، واستمراريّتها، وينظر الإسلام للأسرة بأنّها نواةُ المجتمع وأوّل لبناته وأهمّ وحداته تنظيماً وهيكلة، ومتى ما أصبح استمرار الحياة في واقع الأسرة مُعقّداً ومضطرباً صار البحث عن البدائل أمراً مُلحّاً كأحد الحلول النهائيّة لعلاج المشاكل الأسريَّة، والطَّلاقُ بذاتهِ حلٌّ لتِعداد المشكلات المستعصية، وتشريعٌ علاجيٌ لأمراضِ الأسرة ومهدّداتها المزمنة.
تعريف الطلاق
يُشير معنى الطلاق في اللغة إلى التخلية والإرسال والتَّرك، ويُفيد في معناه: ترك الشيء وتسريحه بلا قيودٍ ولا مَسؤولية، فيُقالُ في حقِّ البهائم مثلاً: نعجةٌ طالقٌ وإبلٌ طالق، أي: حرَّة الرَّعي تسرح حيث شاءت، وتفيد أيضاً: المرسلة في المرعى والمتروكة بلا احتلاب، أمّا المعنى الاصطلاحي للطّلاق فمَخصوصٌ لحُكمٍ شرعيّ يُنظِّم رابطة الزوجيّة بين البشر، ويُعرف اصطلاحاً بأنَّه لَفظٌ مخصوصٌ يرفع به عقد النكاح، أو هو حلُّ قيد النكاح بصفة حكميّة تُنهي حقَّ الزوجِ في التمتّع بزوجته.
إقرأ أيضا:كيف يتم اختيار الزوجة الصالحةمشروعيَّة الطلاق
جاء في فتاوى ابن تيمية في الطلاق قوله: “إنَّ الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنما أُبيحَ منه قدر الحاجة”؛ إذ إنّ الطّلاق بحدّ ذاته مباحٌ لحاجةٍ ملحَّة وحكمةٍ علاجيَّة تُقوِّم الرابطة وتُنهيها نظراً لاستعصاء شفائها، وبذلك فقد حدَّد الفقهاء مسائل تبيح الطَّلاق وتجيزة استدلالاً لما جاءت به آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك:
- إباحةُ الطلاق ومشروعيَّته: الطَّلاق مَشروع الأصل كما يرى الفُقهاء، وقد دلّت على ذلك مجموعة من الآيات كقولِه تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وفي قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ) وقد أجمع العلماء والفقهاء من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على جواز الطلاق وإباحته وأصل مشروعيته.
- الأصل في حكم الطَّلاق أنه ممنوع: على الرّغم من إباحة الطلاق وجوازه إلا أنَّ العلماء لم يتركوه مباحاً على عمومه وشموله، إنَّما ذهبوا إلى أنَّ الأصل فيه الحظر والمنع، وإنَّما هو اعتلالٌ مَسموحٌ لإنهاء اعتلالٍ أكبر منه وأشد، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الطَّلاقَ موقوفٌ على الضروراتِ، فلا يبيحه غيرها ولا يجوز على إطلاقه، إنَّما هو موقوف على الحاجة والضرورة، وما كانت إباحته إلا رحمةً من الله تعالى بعباده وتيسيراً لحاجاتهم.
أسباب الطلاق
الطلاق بطبيعة الحال حلال مبغوض كما ورد في التشريع الربَّاني والنَّبوي لحكمه، إلا أن له أسباباً تجيزه وتجعل لمشروعيته أصلٌ مباح، ويمكن تقسيم أسباب الطلاق إلى فئتين هما:
إقرأ أيضا:ما هو الطلاق البدعيأسباب مُتعلّقة بالزوجة
المَعلوم في حقّ الزّوج على زوجته أن تصونُه وتصبر عليه، وفي ذلك شأنٌ عَظيم يضمن استمرار العلاقة، وحفظ ديمومة الأسرة، إلّا أنّ الإسلام أجاز للمرأة طلب الطلاق في ظروفٍ مَخصوصةٍ تَستدعي الحاجة والضّرورة للانفصال عن زوجها، وقد جاء في الحديث الشريف ما رُوي عن رسولِ الله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أيُّما امرأةٍ سألَت زَوجَها الطَّلاقَ في غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ علَيها رائحةُ الجنَّةِ) وفي ذلك تعظيم لأمر الطلاق ومسألته دون وقوع الأسباب والدوافع المُقنعة لتحقيقه، ومن الأسباب الشرعيّة التي تُبيح للمرأة طلب الطلاق:
- فسوق الزوج وفساده: فإذا رأت الزوجة من زوجها تقصيراً في دينها أو ارتكاباً للفواحش والآثام ثم وعظته وصبرت عليه فلم يَتّعظ جازت لها المُطالبة بالتفريق والتطليق.
- إذا كرهت الزوجة من زوجها عَيباً مزمناً لا يرجى شفاؤه: كعجزه عن الجماع والوطء والإنجاب، أو إصابته بمرضٍ منفِّرٍ لا تقدر الزوجة على تحمُّله.
- إذا عجز الرّجل عن الوفاء بحُقوقِ زوجته من مَطعمٍ ومعاشرةٍ ومأوى.
- إذا تعرَّض الزَّوج لزوجته بالسّباب والتّعنيف والضّرب والإهانة لغير سَببٍ شرعي؛ فإذا أحسَّت الزوجة بالإهانة والدونيَة حقَّ لها طلب الطلاق.
- مُخالفة الفِطرة والشريعة في حُقوقِ المُعاشرة؛ كامتناع الزوج عن وطء زوجته، أو إتيانها من دبرها، أو إكراهها على ما يُخالف الصحّة الجنسية والفطرة البشرية.
- تضرر الزوجة لغياب زوجها فترةً زمنيّةً تفوقُ طاقتها وقدرتها على الصبر والتحمل؛ فإذا حُبس الزوج أو سافر وأطال غيابه فخافت على نفسها الفتنة جاز لها أن تطلب التفريق والطلاق.
- إذا بغضت الزوجة زوجها أو كرهته ونفرت منه لأسبابٍ تجهلها أو بغير سبب واضح لها، فإنّ لها أن تطلُب الطلاق أو الخلع مع الفداء لقاء ذلك الطلب.
- إذا مُنعت الزوجة من أهلها وأُجبرت على مقاطعتهم جاز لها أن تطلُب الطلاق.