ما نصاب زكاة الذهب
يبلغ النصاب عشرين ديناراً ويعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب،[١] فإذا كان للمرء قدرة على إخراج زكاة الذهب التي يبلغ نصابها خمسة وثمانين غراماً يتم تقدير نصاب الذهب بالجنيه السعودي، وهو أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، بينما اختلف المقدرون بضبطهم للغرام إلا أنّ أهل الخبرة أجمعوا على أنّ فتوة النصاب اثنان وتسعون غراماً.[٢]
النصاب بحسب درجة نقاوة الذهب
يُشترط في النصاب السابق أن تكون درجة نقاوة الذهب تسعمئة وتسع وتسعين من ألف أي أعلى درجة نقاوة بحسب أقوال المتخصصين، كما يُشترط أن يكون من عيار أربعة وعشرين، بينما يتم حساب نصاب الذهب من عيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين أو غير ذلك بالطريقة التالية: ضرب عدد الغرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا كان الناتج خمسة وثمانين غراماً أو أكثر يبلغ نصاب الزكاة اثنين ونصف بالمئة، ومثال ذلك ما يلي : إذا كان لدينا مئة وسبعون غرام ذهب من عيار واحد وعشرين، فإنّ مقدار زكاته هي: (170 × 21) ÷ 24 = 148.75 ثمّ يتم إخراج من هذه الغرامات 2.5% أي 3.7 غرام تقريباً.[٣]
نصاب زكاة الذهب على حلي الزينة
أشار بعض العلماء بأنّ حلي الزينة إذا بلغت النصاب تجب الزكاة به سواء كانت المرأة تلبسه أو لا تلبسه كأسورة أو قلائد أو غير ذلك، وقال آخرون أنّ حلي الزينة التي تلبسها المرأة لا تجب بها الزكاة والصحيح هو وجوب الزكاة مطلقاً لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها -وفي لفظ- حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار[٤]، لأنه صلى الله عليه وسلم: (دخلت عليه امرأة في يدها مسكتان من ذهب -يعني سوارين من ذهب- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواري من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله[٥]كما ذكر في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنتُ ألبَسُ أوضاحًا من ذَهبٍ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أَكنزٌ هوَ ؟ فقال: ما بلغَ أن تؤدَّى زَكاتُه فزُكِّيَ فليسَ بِكنزٍ[٦] المقصود بإن الكنز لو لم يزُكى به فإنه يسمى بالكنز يعني يُعذب مالكه ولو كان مجوهرات، والنبي عليه السلام يشير بهذا إلى قوله تعالى في سورة التوبة: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، فالكنز إن كان على الأرض أو في صناديق أو في البنوك ولم يزكى به يسمى كنز، وما لم يزكى به لا يسمى بكنز حتى لو كان بباطن الأرض إلا أن يؤدى حقه، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ليس في الحلي زكاة) يعتبر هذا من الأحاديث الضعيفة عند أهل العلم ولا يصح الاعتماد عليه.
إقرأ أيضا:تعريف الزكاة لغة وشرعاً