يأتي الزمام في اللغة بمعنى ما يُشَدُّ ويُعلَّق به؛ ومنه الزمام الذي تُشدّ به الإبل والفرس، وكان يُطلق على خرق وثقب الأنف، ووضع حلقةٍ أو نحوها فيه، وكانت العرب تُطلق على ثقب الأنف ووضع الحِلَق فيه: الزمام في الأنف أو الخزام في الأنف، وفيما يأتي بيانٌ لحكم الزمام، ووضع الزينة في الأنف، وبعض أحكام المسائل المقاربة لها.
حكم وضع الزمام
إنّ التّجمّل والتزيّن من الأمور التي تطلبها فطرة النساء وتحبّها، ولم تحرّم الشريعة منها إلا ما كان فيه إضرارٌ بالنفس أو فتنةٌ للغير أو تغييرٌ في خِلقة الله -تعالى- بصورةٍ مشوِّهةٍ أو فيها تدليسٌ وغشٍ على خاطبٍ ونحو ذلك، وأمّا عن الزمام وثقب الأنف لتعليق حلقٍ للزينة فيه؛ فإنّ جماهير العلماء على جوازه قياسًا على جواز ثقب حلمة الأذن ووضع الحلق فيه، ما دام أنّه لا ضرر صحّي يترتّب على وضعها، ومن الفقهاء من قال بجواز الزمام إذا كان ذلك عادةً وأمرًا معهودًا للزينة عند النساء في بيئتهنّ؛ فيجوز لها ذلك كما يجوز لها وضع الحلي والزينة في أصابعها ويدها وأذنها وعنقها، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في حين ذهب بعض الشافعيّة إلى القول بعدم جواز الزمام أو الخزام؛ لأنّهم لا يرون اعتباره من الزينة، ولم يُتعارف على اعتباره منها إلّا عند فئةٍ قليلةٍ لا يُعتدّ بعددها لتعتبر عرفًا.
إقرأ أيضا:ما حكم تخفيف اللحية ؟اقرأ ايضا : سنن الصلاة
حكم لبس حلق الأذن
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى القول بجواز ثقب أذن الأنثى للبس حلقٍ أو أقراطٍ للزينة فيها، واعتبروها من الزينة المباحة، واستدلوا على ذلك بجملةٍ من الأدلة، منها ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّه قال: (خَرَجَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَومَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ ولَا بَعْدُ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تَصَدَّقُ بخُرْصِهَا وسِخَابِهَا)؛ والخُرص هي الأقراط من الذهب أو الفضة، والسخاب هي القلادة، وأمّا الشافعيّة فروي عنهم القول بحرمته، وفي قولٍ آخر عنهم أنّهم أجازوه للصبيّة الصغيرة.
أحكامٌ عامَّةٌ في لبس الحُليّ
أجاز الفقهاء للمرأة لبس ما شاءت من الحلي التي اعتادت النساء لبسها، من أساور، وخواتم، وأقراطٍ، وقلائد، سواء كانت مصنوعةً من فضةٍ أو ذهبٍ أصفر أو أبيض، أو أحجارٍ كريمةٍ ونحوها، واعتبروها من الزينة الجائزة في حقّها، ما لم تبلغ بذلك حدّ السرف، وأمّا الحُلي بالنسبة للرجال؛ فإنّه يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة، ويحرم عليه إجماعًا لبس الذهب، أمّا في لبس الرجل لغير ذلك من الحلي المصنوع من غير الذهب؛ كالمعادن والأحجار الكريمة؛ فذهب الفقهاء إلى القول بجواز ذلك، إلّا أنّه يحرم إن كان فيه تشبّهٌ بالنساء أو سرفٌ أو تكبّرٌ وخُيلاء، قال الإمام الشافعي: “لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب، وأنه من زي النساء لا للتحريم، ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء”، وعلّق الإمام النووي على كلام الشافعي بقوله: “هذا نصه، وكذا نقله الأصحاب، واتفقوا على أنه لا يحرم”.
إقرأ أيضا:ما حكم خرم الأنف؟