فرض الله تعالى الحجاب على كلّ امرأةٍ مسلمةٍ بالغةٍ؛ كما جاء في قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، وحدّد للحجاب صفاتٍ وضوابط لا بدّ من توافرها حتّى يكون الحجاب شرعيًّا، وأوجب على المرأة ستر نفيها، واختلف الفقهاء في وجه المرأة إن كان ممّا يجب تغطيته وستره أم لا ، وفيما يلي بيانٌ لحكم تغطية الوجه وأقوال الفقهاء فيه.
ما حكم تغطية الوجه
الإسلام دين السّتر والصّيانة، وقد اُمِرت المرأة بستر جسدها؛ حفاظًا عليها وحمايةً لها وللمجتمع من الآثار السيّئة التي يُخلّفها التبرّج والسفور، فهي مأمورةٌ بلبس الثّوب السّاتر الذي لا يُظهر جسدها، وأمّا الوجه فقد اختلف العلماء في حكم تغطيته، على أقوالٍ، وآتيًا بيانها:
- قول الشافعيّة وأحمد: ذهب الشافعيّة والإمام أحمد إلى القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفّيها، والعلة عندهم أنّ الوجه والكفين من العورة الواجب سترها.
- قول الحنفية والمالكية: ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ تغطية الوجه ليست واجبةً، إلّا عند خوف الفتنة بها وعليها؛ فإذا كانت المرأة ذات جمال فائق فيجب عليها تغطية وجهها خوفًا من أن يُفتتن بها، وكذا إذا فسد الزمان وانتشر الفسق فيه.
اقرأ ايضا : حكم خلع الحجاب
إقرأ أيضا:ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود للنساء ؟حكم إبداء المرأة زينتها ومحاسنها أمام الرجال الأجانب
إنّ إبداء المرأة لزينتها أمام الرجال الأجانب وإظهار محاسنها لهم يُعرف في الشّرع بالتبرّج، والتبرّج فيه معصيةٌ لله ولرسوله، وهو من الأمور المذمومة المنهيّ عنها؛ فعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- قال: “جاءت أُمَيْمةُ بنتُ رُقَيْقةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ تبايعُهُ علَى الإسلامِ ، فقالَ : أبايعُكِ علَى أن لا تشرِكي باللهِ شيئًا، ولا تسرِقي ولا تَزني، ولا تقتُلي ولدَكِ ولا تأتي ببُهْتانٍ تفترينَهُ بينَ يديكِ ورجليكِ، ولا تَنوحي، ولا تتبرَّجي تبرُّجَ الجاهليَّةِ الأولى”، وخروج المرأة من وصف التبرّج يستلزم التزامها باللباس الشرعيّ، وللباس الشرعي شروط منها؛ أن يكون ساترًا لجميع بدنها عدا وجهها وكفيها لخلاف العلماء في ذلك، وألّا يكون رقيقًا فيشف بدنها ويصفه، وألّا يكون ضيقًا بحيث يظهر تفاصيل جسدها، وألّا يكون زينةً في نفسه.
ومع حرمة كشف المرأة لجسدها أمام الرجال الأجانب إلّا أنّه يجوز للمرأة كشف مكان العلّة في وجهها لطبيبٍ يعالجه للضرورة، كما ويجوز لها كشف وجهها وكفيها بحضور من يريد خِطبتها، لما روي عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: “خطَبتُ امرأةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم: أنظَرتَ إليها؟ قلتُ: لا، قال: فانظُرْ إليها فإنه أجدَرُ أن يؤدَمَ بينكما”، كما يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها للشّهادة أداءً وتحمّلً،ا ويجوز للقاضي النظر إليها لمعرفتها؛ وذلك حفاظًا على الحقوق.
إقرأ أيضا:حكم بيع ملابس النساء