تعريف الحديث الصحيح والحديث الضعيف
الحديث الصحيح
يُعرف الحديث الصحيح بأنّه ما أُضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة -خَلقيّة أو خُلقيّة- على أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه، بنقل العدل الضابط عن مثله؛ من غير شذوذ ولا علّة.
واشتراط اتصال السند يُخرج كل حديث مقطوع؛ كالحديث المرسل والمعضل والمنقطع، واشتراط عدالة وضبط الراوي يُخرج كل من جهلت حاله، أو تُكلّم فيه، أو لم يكن متقناً حافظاً، أو كثير الخطأ والنسيان ونحو ذلك، أمّا بالنسبة لاشتراط عدم الشذوذ وعدم العلّة، فيُستثى بذلك كلّ حديث ظهر فيه علّة في الراوي، أو شذوذ في ألفاظ الحديث أو طرق إسناده.
وإذا اختلّ أحد هذه الشروط، فإنّ الحديث ينزل عن درجة الصحيح لذاته؛ إلى درجة الصحيح لغيره؛ وهو ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه؛ بنقل العدل الضابط الذي خفّ ضبطه عن الدرجة العليا من غير شذوذ ولا علّة؛ ولكنّه توبع بحديث آخر مساوٍ أو راجح، وليس بشاذ أو معلل.
الحديث الضعيف
عرّف أهل العلم الحديث الضعيف بأنّه الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن؛ أيّ أنّه ما نزل عن درجة الحسن؛ والحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفّ ضبطه، من غير شذوذ ولا علّة، فيكون مدار الحديث الحسن على خفّة ضبط الرواي، فإن اختلّ أي شرط من شروط الحسن نزل الحديث إلى مرتبة الضُعف، فيكون الحديث بذلك ضعيفاً.
إقرأ أيضا:الحديث المعلقحجيّة الحديث الصحيح والحديث الضعيف
حجيّة الصحيح
اتفق أهل الحديث، وأجمعوا على حجّة الحديث الصحيح إذا توافرت فيه الشروط التي تقدم ذكرها؛ من اتصال السند، وضبط وعدالة الرواة، وعدم الشذوذ وعدم العلّة؛ ولكنّ أهل الفقه والأصول لم يشترطوا عدم الشذوذ وعدم العلّة -وهما من شروط متن الحديث- للأخذ بالحديث والاحتجاج به؛ لأن أكثر العلل التي يتعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.
حجيّة الضعيف
أمّا بالنسبة للحديث الضعيف، فلم يعدّه أهل العلم مما يُحتجّ به، لكن لا بأس بذكره في الشواهد المتابعات ونحو ذلك، ولقد تعددت آراؤهم في حكم الأخذ به والعمل بما فيه؛ فمنهم من امتنع عن الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقاً؛ وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني.
بينما أجاز غيرهم الاحتجاج به ضمن ضوابط وشروط محددة؛ كالإمام أحمد وأبي داود، وغيرهما من أئمة الحديث، ونذكر فيما يأتي الشروط التي وضعوها لجواز الأخذ بالحديث الضعيف:
- أن لا يكون من الأحاديث الموضوعة.
- أن لا يكون شديد الضعف.
- أن يعرف العامل به أنّ هذا الحديث ضعيف، وأن لا يعتقد ثبوته بمجرد العمل به.
- أن لا يُشهر العمل بالحديث الضعيف.
- أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل من أصول الشريعة.
- أن يكون في فضائل الأعمال.