حساب الزكاة

كيف تحسب قيمة زكاة الفطر

زكاة الفطر

زكاة الفطر أو صدقة الفطر بمسمّى آخر، وهي الزكاة التي سببها الفطر من شهر رمضان، وقد فرضت لتطهير نفس الصائم من إثم اللغو والفواحش، وتجب زكاة الفطر على كلّ مسلم الكبير والصغير، الأنثى والذكر، العبد والحر، وتتميّز زكاة الفطر عن غيرها من أنواع الزكاة بأنّها زكاة عن الأفراد وليست عن الأموال، ولهذا أطلق عليها بعض الفقهاء زكاة الأبدان، وزكاة الرقاب، وزكاة الرؤوس، وقد ورد عن ابن عباس عن فرض زكاة الفطر ووقتها: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) [المغني].

كيفية حساب زكاة الفطر

الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر

ورد عن أحد الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ..)[صحيح ابن خزيمة]، وتقدر قيمة الصاع بأربع حفنات رجل متوسط اليدين، وتقدر قيمته بالمكاييل المعاصرة بما يقارب كيلوغرامين ونصف، ويجوز إخراج زكاة الفطر من جميع أنواع أجناس الطعام، كلّ حسب قوت بلده، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً، أَوْ دُخْنًا، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا). وكان الناس في زمان الرسول عليه السلام يخرجونها كلّ حسب ما يملك وقدرته، فقد ورد عن الصحابي الجليل أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)[صحيح البخاري].

إقرأ أيضا:تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً

حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

اختلف أهل العلم في جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقوداً، انقسموا في ذلك فريقين:

  • رفض إخراج زكاة الفطر نقداً: قد اتفق مع هذا الرأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأحمد، وقد عللوا رفضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدّد قيمة زكاة الفطر صاعاً من الطعام، ولو كان جائزاً لوضح عليه السلام ذلك.
  • إجازة إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً: أيّد هذا الفريق الخليفة عمر بن عبد العزيز، والخليفة أبو حنيفة، وقد قال في ذلك الحسن البصري: (لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر)، فلم يرد عن النبي عليه السلام نصّاً صريحاً في تحريم إخراج زكاة الفطر نقداً، ويجوز إخراجها نقداً في حال كانت النقود تسدّ حاجة الفقير.

وقت إخراج زكاة الفطر

لزكاة الفطر وقتان هما:

  • من وقت غروب شمس ليلة العيد إلى وقت صلاة العيد، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك: (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)[المغني].
  • يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وكان بعض الصحابة يؤدون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
السابق
مفهوم الزكاة اصطلاحاً
التالي
شروط الزكاة في الإسلام