قضاء الصلاة الفائتة
الصلاة ذاتُ أوقات محدّدة وثابتة؛ حيثُ قالَ تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)،[١] وهناك بعض الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة، وبعض الأعذار التي لا تبيحها، وأما الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة فهي النسيان والنوم، ويجوز للمسلم أن يقضيَ الصلاة الفائتة في هذه الحال، ويقضيها المسلم عندَ زوال العذر مباشرةً، أي عند تذكّره في حال النسيان، أو عندَ استيقاظه في حال النوم، ويصلّيها كما يصليها في وقتها العاديّ بلا زيادة أو نقصان، قالَ عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ)،[٢] أمّا الأعذار التي لا تبيح تأخير الصلاة فهي العمل، والدراسة، ونحو ذلك من الأعذار، والتي تعتبر معصيةً ومن كبائر الذنوب، ويجب على الشخص أن يتوبَ لله، ويحافظَ على أداء الصلوات في وقتها، والإكثار في النوافل.[٣]
ترتيب الصلوات الفائتة
أجمع مذهب جمهور أهل العلم على وجوب التّرتيب في قضاء الصلوات الفائتة على المسلم. فعند المالكية والحنابلة والحنفية يجب الترتيب، ولكنّ الترتيبَ لا يصبح واجباً إذا زادَ عدد الصلوات الفائتة عن يوم وليلة عندَ الحنفية والمالكية، فمن فاتته صلاة العصر والمغرب يصلي العصر أولاً، ومن ثمّ يتبعها بصلاة المغرب، ويسقط عن الفرد وجوب الترتيب في عدّة حالات وهي الجهل بوجوبه، النسيان، والخوف من خروج وقت الصلاة الحاضرة، والخوف من تفويت صلاة الجماعة.[٤]
إقرأ أيضا:أهمية الصلاة في وقتهاحالات لزوم القضاء من عدمه
هناك عدّة حالات يجب فيها القضاء وحالات أخرى يسقط فيها القضاء ومنها:[٥]
- قضاء النّائم والنّاسي: يجب عليه قضاء الصلاة عندَ تذكرها، أو عند الاستيقاظ من النوم.
- قضاء المجنون: لا قضاء على المجنون مهما قلت أو كثرت مدّة الجنون.
- قضاء المُغمى عليه: لا قضاء عليه مهما قلت أو كثرت مدّة الإغماء.
- قضاء السّكران: الذي يسكر حتى يخرج وقت الصلاة، يجب عيله القضاء بعد خروجه من سكرته.
- قضاء من زال عقله ببنج أو دواء: يجب عليه القضاء مهما طالت الفترة وهو تحت أثر البنج أو الدواء.
- قضاء من ترك الصلاة عامداً: اختلفَ العلماء في أمره، وفيه قولان: الأوّل أنّ من تركَ صلاته عامداً يجب عليه القضاء وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، القول الثاني وهو الذي اختاره ابن عثيمين، ابن تيمية، ابن باز، ابن رجب وهو مذهب الظاهرية فهو أنّه لا قضاء عليه