حساب الزكاة

كيفية اخراج زكاة المال

كيفية إخراج زكاة المال

إنّ الزّكاة في المال تجب في حال بلغ المال النّصاب، وحال عليه الحول، والنّصاب من الذّهب يساوي 85 جراماً، ومن الفضّة 595 جراماً، فمتى ما بلغت العملة النّقدية قيمة النّصاب أخر منها ربع العشر، أي ما يساوي 2.5%، وتحديد نصاب العملات المحليّة يكون من خلال النّظر إلى قيمتها بالذّهب والفضّة، فمتى ما بلغت النّصاب بأحدهما وجبت فيها الزّكاة، وإذا لم تبلغه بأيّ منهما فلا زكاة عليها. (1)

كما أنّ الزّكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذّمة، ومثال ذلك الذّهب، والفضّة، والإبل، والبقر، والغنمالسّائمة، والثّمار، والحبوب، وذلك خلافاً لعروض التجارة التي تجب في ذمّة المزكّي، ومعنى أنّ الزّكاة تجب في عين المال أي أنّه يجب إخراج الزّكاة من نفس المال؛ ولكنّ لذلك تعلقاً بالذمّة، فلو أنّ المال تلف بعد أن وجبت فيه الزّكاة، وهذا المال مسقرّ في ملكه، فإنّ تلفه لا يسقط عنه الزّكاة، وبالتالي أصبح ديناً في ذمّة المسلم، لأنّه وجب عليه إخراج الزّكاة حال إتمام المال للحول. (2)

شروط الزكاة

وهناك عدّة شروط يجب أن تتوفّر حتى تجب الزّكاة على المسلم، وهي: (2)

  • الإسلام: فإنّ الزّكاة لا تؤخذ من كافر ولا قبول لها منه، لأنّ الزّكاة فرع من فروع الإسلام، قال سبحانه وتعالى:” وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ “، التوبة/54. والدّليل على هذا قول النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:” إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم … “، متفق عليه.
  • الحريّة: وذلك أنّ الزّكاة لا تجب على الرّقيق، أي العبد المملوك، لأنّ المال الذي بيده هو في الأصل لسيّده، وذلك لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول:” من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع “، متفق عليه. وإنّ الزّكاة كذلك لا تجب على مكاتب، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قال:” المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم “، رواه أبو داوود.
  • ملك النّصاب: وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قال:” ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة “، متفق عليه. ففي حال ملك المسلم النّصاب اعتبر من الأغنياء، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النبي – صلّى الله عليه وسلّم – قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:” … فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم …“، متفق عليه، وإنّ ملك النّصاب يختلف حسب اختلاف نوع الأموال.
  • استقرار الملك: حيث أنّه يجب أن يكون مالك الشيء يملكه مستقرّاً، وأن لا يتعلق به حقّ لغيره، بحيث يكون له كامل حريّة التّصرف فيه، فلا زكاة تجب على السّيد في دين الكتابة، وذلك لعدم استقراره، ولنقصان الملك فيه.
السابق
لمن تعطى زكاة المال
التالي
كيف تحسب زكاة المال