آيات الأحكام

فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

في ختام الحديث عن موضوع الطلاق في سورة البقرة جاءت الآيتان التاليتان: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (البقرة:231-232). والحديث عن الأحكام التي تتضمنها هاتان الآيتان تنظمه المسائل التالية:

المسألة الأولى: قوله سبحانه: {فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} المراد بـ (البلوغ) هنا (المقاربة) بإجماع من العلماء، وقد ذكر ابن هشام في “مغنيه” أن العرب يُعبرون بالفعل عن أمور، وذكر منها: مشارفة الفعل، أي: مقاربته، واستدل لهذا بالآية التي معنا؛ ثم لأن المعنى يحتم ذلك؛ لأنه بعد (بلوغ الأجل) لا خيار للمطلق في الإمساك، بل يتعين عليه الفراق، وإذا أراد إرجاعها فلا بد له من عقد جديد، ويكون واحداً من الخُطَّاب.

أما قوله سبحانه في الآية التي تليها: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} (بلوغ الأجل) في هذا الموضع: تناهيه؛ لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة. ومَنْع الزوج من إرجاع مطلقته الرجعية ليس لأحد ما دامت مطلقته في عدتها. فـ (بلوغ الأجل) حقيقة في الآية الثانية، ومجاز في الأولى، فافترقا.

إقرأ أيضا:حتى تنكح زوجاً غيره

المسألة الثانية: قوله عز وجل: {فأمسكوهن بمعروف} (الإمساك بالمعروف) هو القيام بما يجب للزوجة من حق على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء: إن من (الإمساك بالمعروف) أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته أن يطلقها، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيُطلِّق عليه القاضي من أجل الضرر اللاحق بالزوجة من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها، والجوع لا صبر عليه، وبهذا قال جمهور أهل العلم.

وقالت الحنفية -وهو قول عطاء والزهري، والثوري-: لا يُفرَّق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة بذمته بحكم القاضي، واحتجوا لمذهبهم بقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (البقرة:280)، فلا يجوز أن يكون الفقر سبباً للفرقة، وهو مندوب معه إلى النكاح؛ لقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (النور:32).

المسألة الثالثة: ذهب المالكية إلى أن تطليق القاضي الزوجة بسبب إعسار الزوج يعتبر طلقة رجعية، يحق للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته ما دامت في عدة الطلاق؛ لأن هذا طلاق بعد الدخول بالزوجة، لم يُستكمل به عدد الطلاق، ولا كان لعوض، ولا لضرر بالزوج، فكان طلاقاً رجعيًّا. وذهب الشافعية إلى أن الطلاق بسبب إعسار الزوج طلاق بائن؛ لا تحل الزوجة بعده إلا بعقد جديد، وهو واحد من الخُطَّاب.

إقرأ أيضا:من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً

المسالة الرابعة: قوله سبحانه: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} روى مالك: أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها، كيما يطول بذلك العدة عليها، وليضارها، فأنزل الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله به؛ ومن ثم قرار العلماء أنه لا يجوز للزوج حبس الزوجة ومراجعته لها؛ بقصد الإضرار بها، وبقصد منعها من زواج الغير.

المسألة الخامسة: قوله سبحانه: {فلا تعضلوهن} (العضل) المنع والحبس، يقال: أعضل الأمر: إذا اشتد. وداء عضال، أي: شديد، عسير البرء أعيا الأطباء. في الآية نهي لأولياء الأمور عن منع رجوع المطلقة طلاقاً رجعيًّا إلى مطلقها، إن أراد إرجاعها بعد انتهاء عدتها. وقد روى البخاري أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فلم انقضت عدتها، أراد أن يخطبها، فأبى معقل أن يزوجه إياها، فنزلت: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.

المسألة السادسة: استدل جمهور أهل العلم بقوله سبحانه: {فلا تعضلوهن} على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثيباً، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب في قوله تعالى: {فلا تعضلوهن} -بحسب رأي الجمهور- للأولياء، وأن الأمر إليهم في تزويج من كان تحت ولايتهم مع رضاهن. قال ابن عاشور: “في الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه، معصوم عن الامتهان، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها، فقد يستخف بحقوقها الرجال؛ حرصاً على منافعهم، وهي تضعف عن المعارضة”.

إقرأ أيضا:القول في البسملة

وذهبت الحنفية إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، واستدلوا لمذهبهم بقوله سبحانه: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فقد أضاف النكاح إليها، ولم يذكر الولي. وحملوا الخطاب في قوله سبحانه {فلا تعضلوهن} على أنه للأزواج؛ وذلك بأن يكون إرجاع الزوجة بقصد الإضرار بها؛ منعاً لها من نكاح الغير بتطويل العدة عليها.

المسألة السابعة: قوله عز من قائل: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} في “موطأ” مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما: إني طلقت امرأتي مائة مرة، فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طَلُقَت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذتَ بها آيات الله هزواً. وعن علي رضي الله عنه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق البتة، فغضب، وقال: (تتخذون آيات الله هزواً -أو دين الله هزواً ولعباً- من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) رواه الدار قطني.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاث جِدُّهن جِدٌّ، وهزلهن جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة). وروي عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم، كلهم قالوا: (ثلاث لا لعب فيهن، واللاعب فيهن جادٌّ: النكاح، والطلاق، والعتاق).

السابق
إن الصفا والمروة من شعائر الله
التالي
أحكام الرضاعة والحضانة