صفة صلاة الجمعة :
أن تُصلى ركعتين كالفجر ، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة ، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين ؛ أو يقرأ في الأولى سورة الأعلى ، وفي الثانية بالغاشية ، وإن قرأ غير ذلك فلا بأس .
ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة ؛ وإن أدرك أقل من الركعة ؛ بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه ؛ فاتته صلاة الجمعة ، فإذا سلَّم الإمام أتمَّها ظهراً أربع ركعات .