شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين وإدخال الفرحة على قلوبهم وقدأجمع العلماء على أن زكاة الفطر واجبة على المستطيع (السنن الكبرى للبيهقي 4/269, الإجماع لابن المنذر ص 47). وقد يدرك العيد السائح وهو بعيد عن أهله فيتساءل عن طريقة إخراج تلك الزكاة.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (البخاري 1503, مسلم 984).
كيف يخرج السائح زكاة الفطر؟
الأصل أن يخرج السائح زكاة الفطر في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه،وليس في بلده الأصلي؛ لأنها زكاة متعلقة بالبدن لا بالمال (المبسوط 3/106, الذخيرة 3/152, المجموع 6/225-226, الإنصاف 3/203).
ويخرجها صاعاً من قوت البلد من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك، كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم.
ومقدار الصاع بالوزن في الأرز والقمح قرابة 2.5 كيلو.
ويجوز على الراجح إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير، لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعامًا، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها.
وجواز إخراج القيمة هو مذهب الحنفية وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري, وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل(فتح الباري 5/57, بدائع الصنائع 2/73).
قال أبو إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة التابعين : أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(ابن أبي شيبة 10371).
كما يجوز له إن لم يجد فقراء مسلمين أو صعب عليه معرفتهم أن يوكّل من يخرجها عنه في بلده.
تذكر
- تجب زكاة الفطر على المستطيع عن نفسه وعن من يعول.
- الأصل أن يخرج السائح زكاة الفطر في البلد الذي أدركه العيد فيه، ويجوز توكيل من يخرجها في بلده إن صعب عليه إخراجها.
- الأصل إخراج زكاة الفطر من طعام البلد وقوته اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز على الراجح إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقير.