الزينة
تقتني معظم النساء مجموعة متنوعة من الحلي والمصاغ المصنوعة من الذهب أو الألماس أحياناً، وخاصة لدى العائلات الغنية في مختلف المجتمعات الشرقية التي تهتم بهذه العادة المتوارثة من قديم الزمن، وتميل النساء إلى استخدام الذهب والمجوهرات المصاغة بأشكالٍ مختلفة لغاية الزينة وارتدائها في الحفلات والمناسبات الخاصة كمكمل لأناقتهنّ وإطلالتهن الجميلة، لكن البعض الآخر منهم يقتني كمية كبيرة من الذهب والمجوهرات التي تزيد عن حاجتها للزينة، لهدف الادخار وتأمين الوضع المادي للمستقبل.
حكم زكاة ذهب الزينة
وقد اختلف علماء الفقه الإسلامي حول حكم الزكاة على الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة، وتباينت الآراء حول ما هو مستخدم للزينة وبين ما هو للادخار والتجارة؛ وهذا الاختلاف نتج عن عدم وجود نص شرعي واضح في القرآن أو السنة يثبت وجوب إخراج الزكاة عن الذهب أو ينفيها.
- ومن هنا اجتهد العلماء المسلمون في إخراج الحكم الشرعي من باب القياس، وخرجوا بمجموعة من الآراء الفقهية؛ حيث اتفقوا بالإجماع على وجوب الزكاة على الذهب والمجوهرات والفضة إذا كانت على شكل نقود “ليرات ذهبية” أو سبائك كبيرة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أنه “لا زكاة على الذهب والمجوهرات المصاغة والمستعملة للزينة”، من باب أنها غير قابلة للنماء والتجارة أو الزيادة في القيمة، أما شيوخ المذهب الحنفي فذهبوا إلى وجوب الزكاة على الذهب المستخدم كزينة للمرأة، وأن ارتداءه لا يسقط عنه الزكاة تمسكاً بالأصل وهو أن الذهب نوع من المال أو العقار الذي يجب عليه إخراج الزكاة.
- واقتصرت الزكاة في الإسلام عند بعض المذاهب الإسلامية على الحلي المصنوع من الذهب والفضة فقط، أما غيرها فلا زكاة عليه بالإجماع، وهذا يعني أن الألماس المستخدم للزينة لا زكاة عليه، إلا إذا كان لغايات الادخار أو التجارة وتنمية المال، حيث قال في ذلك العالم الإسلامي -ابن عبد البر-: ” وَأَجْمَعُوا أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ إِذَا كَانَ جَوْهَرًا أَوْ يَاقُوتًا ، لَا ذَهَبَ فِيهِ وَلَا فِضَّة”.
- وأوجب الإسلام الزكاة على الحلي المستخدم للزينة إذا كان محرماً بالإجماع، لأن المصاغ هنا يحرم اقتناؤه أو التزين به، لذا صار في حكم غير المستعمل للزينة، بمعنى أنه أصبح للادخار والزكاة فيه واجبة، كأن يرتدي الرجل الطوق او الخاتم الذهبي، أو كاقتناء الأواني أو المصحف او المقلمة أو المحبرة الذهبية أو السرج الذهبي، وهي جميعها محرمة لذا وجبت الزكاة عليها قولاً واحداً، وفي ذلك قال الإمام النووي:” أَمَّا الْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ