صلاة الإمام إذا شك أثناء صلاته
السؤال:
يقول السائل أنه صلى إماما بأحد المساجد ثم راوده شك أنه على غير وضوء، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه؟
الإجابة:
الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لقوله النبي (صلى الله عليه وسلم): ”لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”. (رواه الترمذي وأبو داوود)
يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد موضحاً الفرق ما بين اليقين بالطهارة أو الحدث قبل الشروع في الصلاة.