احكام في الحياة الأسرية

حكم الزواج بدون ولي

حكم الزواج بدون ولي

تعدّدت آراء الفقهاء في حكم زواج المرأة بدون وليّ، وأكثر أهل العلم على القول بعدم الجواز، وبيان ذلك فيما يأتي:

رأي جمهور الفقهاء

زواج المرأة بدون وليٍّ باطلٌ عند جمهور أهل العلم، لأنّ وجود الولي شرطٌ من شروط صحّة عقد الزواج، وبناءً على ذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بدون وليّ، وإن فعلت فلا تحلّ العلاقة الزوجية بينها وبين مَن ارتبطت به عند جمهور أهل العلم، واستدلّوا على ذلك بالعديد من النصوص الشرعية، ومنها ما يأتي:

  • قول الله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ…)، وهذه الآية خطاب لوليّ الأمر أن يُرجع ابنته إلى زوجها إذا تراضيا بالمعروف، وهذه إشارة صريحة على أنّ وليّ أمر المرأة له المرجعيّة في تزويجها.
  • قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ)،وهذا دليلٌ صريح على تحريم زواج المرأة بدون وليّ.
  • قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ)؛ أي تنتفي صحة النّكاح بانتفاء وجود الولي.

رأي الحنفية

أجاز الحنفية زواج المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بدون وليّ بشرط وجود شهودٍ وإعلانٍ عام، أمّا الإتيان ببعض الشهود وإخفاء الأمر عن الناس فلا يجوز، واستدلّوا على ذلك بما يأتي:

إقرأ أيضا:ما هي شروط العقيقة؟
  • إنّ الأحاديث التي اشترطت وجود الوليّ في زواج المرأة خاصة بالصغيرة التي لا يصحّ التصرّف منها، لا بالمرأة الرشيدة العاقلة.
  • يصحّ للمرأة أنْ تتصرّف بحريَّةٍ تامَّةٍ في عقد البيع والشراء في الشريعة الإسلامية، والنكاح عقدٌ من العقود، وهو من أهمّ العقود التي تتطلّب الحرية، فيُقاس على حريّة المرأة في عقد البيع، بل هو أوْلى.
  • ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الأيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا؟ قالَ: نَعَمْ)،والأيّم هي المرأة التي لا زوج لها، وهذا الحديث دليلٌ على صحّة تزويج المرأة لنفسها بدون وليّ.

اقرأ ايضا : حكم الزواج العرفي

حكم منع الولي زواج المرأة

يحرم على الوليّ أن يمنع ابنته من الزواج من رجلٍ كفء، ودليل عدم جواز ذلك قول الله -عز وجل-: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ…)؛ وعضل المرأة هو منعها من زواج الكفء، واستدلّوا كذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أَتاكُم مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَه ودينَه، فأَنكِحوهُ، إلَّا تَفْعَلوا؛ تَكنْ فِتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عَريضٌ).

وصحيحٌ أنّ الشرع اشترط وجود الوليّ لصحة عقد الزواج، إلا أنّه لا يمنع من زواج المرأة بمن أرادت، وقد يرفض وليّها تزويجها لأسبابٍ منطقيّة ولوجود مبرِّرٍ شرعي، أمّا إذا كان رفضه بدون مبرِّرٍ وسببٍ شرعيٍّ فمن حقّ المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي حتى ينظر في الأمر، فإنْ وجد أنّ وليّها غير محقٍّ في رفضه عدّه عاضلاً، وزوّجها القاضي.

إقرأ أيضا:ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج؟

وقيل: إذا منعها وليّها من الزواج برجلٍ كفء انتقلت الولاية إلى مَن بعده، فمثلاً تنتقل من الأب إلى الجدّ، وهكذا، فإن امتنع جميع أوليائها من تزويجها رفعت أمرها للقاضي، ويدلّ على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (… إنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ).[

السابق
ما هي شروط العقيقة؟
التالي
هل يجوز طلاق الحامل؟