إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه، ثم ىُسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إذا شكّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ فليتمَ عليه، ثم ليسلمَ، ثم يسجدَ سجدتين بعد السلام»
خرَّجه البخاري في الصحيح.
(11/266).
الأمر واسع في السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. (11/267).
الثانية: إذا شك في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً في الرباعية، أو اثنتين أو ثلاثاً في المغرب، أو واحدة أو اثنتين في الفجر. لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية. (11/268).
ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. (11/268).
أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق. (11/268).
إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر، أو سورة ساهياً لم يشرع له سجود السهو. (11/269).
من قرأ في الركوع أو السجود ساهياً فإنه يسجد للسهو؛ لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. (11/270).
من سها في الركوع فقال: سبحان ربي الأعلى، أو سها في السجود فقال: سبحان ربي العظيم. وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهواً. (11/270).
إن كان جمع بين سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، في الركوع أو السجود سهواً فإنه لا يجب عليه السجود. وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة. (11/270).
لوجهر في السرية أو أصر في الجهرية لم يلزمه السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ىُسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية. (11/270).
من قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام، وبعد لحظاتٍ سجد الإمام للسهو (أي بعد السلام) فسجد مع الإمام فقد أحسن فيما فعل ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه».
ولو أكمل صلاته وسجد للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليه، لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه. (11/271).
ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات حرج ولا يجب عليه سجود السهو، لأن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب. وإن سجد للسهو فلا بأس وصلاته صحيحة. (11/272).
من تابع الإمام في التسليم عن نقص وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي وهو أنه لا يجوز أن ىُسلم معه عن نقص بل عليه أن يقوم ويأتي ببقية الصلاة، فهذا صلاته باطله؛ لأنه سلم عمداً قبل أن يكمل صلاته عارفاً بأن ذلك لا يجوز. أما من سلم مع الإمام جاهلاً بالنقص أو جاهلاً بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نبه. (11/274).
إذا سلم المأموم قبل الإمام سهواً فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقاً فإنه يسجد للسهو بعد ما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهواً قبل إمامه. (11/275).
من نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة.
أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة، ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته. (11/275-276).
من نسي قراءة الفاتحة وكان إماماً أو منفرداً فيأتي بركعة بدلاً من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو. (11/276).
إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نُبِّه، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه. (11/277 278).
لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو، وكذلك إذا لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، ولكن لو سجد فلا بأس. (11/278).
من ترك التشهد الأول متعمداً بطلت صلاته في أصح قولي العلماء، إذا كان عالماً بالحكم ذاكراً، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن تركه ناسىاً وجب عليه السجود للسهو، فإن تعمد تركه(1) بطلت صلاته، أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم، كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام. (11/279).
من ترك سجود السهو سهواً، إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. (11/281).
من أخطأ في القراءة فليس عليه سجود سهو إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. (30/17).
الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقاً. (29/281).
باب صلاة التطوع وأوقات النهي
لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس؛ لأنه من أوقات النهي، وهو وقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة، أو الثلث ساعة، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريباً فهو حسن. فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر. (11/286).
ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس (11/287) وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء. (11/293).
وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواءً كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت. (11/287).
(1) أي: ترك سجود السهو.