كتاب الجنائز

باب إهداء القرب للميت

باب إهداء القرب للميت :

يصل إلى الموتى من الأعمال ما دل الشرع على وصوله إليهم، ومن ذلك: الصدقة، والدعاء، والحج، والعمرة، وما خلفه الميت من نشر العلم. (13/249).
إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع لا أعلم لذلك أصلاً، والمشروع تركه. (13/249).
تخصيص الموتى بالانتفاع بأعمال دون أخرى أمر توقيفي لا مجال للرأى فيه، وإنما يعمل فيه بما يقتضيه الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
«مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهوَ رَدٌ»
متفق عليه. (13/251).
من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، ولا يحج عنه. (13/252).
الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة،… وهذِه الصدقة لا مشاحّة في تسميتها بعشاء الوالدين، أو صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيره. (13/252).
ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذِه البدع. (13/255).
الصدقة للميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له،
فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو غيرهما، أو ذبحها أضحية عنه في أيام النحر تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى لكن ليس له أن يخص يوما معيناً أو شهراً معيناً بالذبح غير أيام النحر إلا إذا تحرى الأوقات الفاضلة، كرمضان وتسع ذي الحجة، فلا بأس وله أجر وللميت أجر على حسب إخلاصه لله وكسبه الطيب. (13/256).

إقرأ أيضا:باب حرمة الأموات والمقابر

الذي أرى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغير، لعدم الدليل على ذلك، ولكن يشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين. (13/258).
قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم، ولكن الصواب هو عدم الجواز للحديث:
«مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ».
وما جاء في معناه، ولو كان إهداء التلاوة مشروعاً لفعله السلف الصالح، والعبادة لا يجوز فيها القياس، لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل، أو من سنة رسول الله عز وجل. (13/262).
حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال:
«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة»
رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. (13/264).
الحي لا شك فيه أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء، فالذي يدعوا لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم، وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك. (13/267).
الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان كل هذا ينفعه. (13/268).

قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:

إقرأ أيضا:باب زيارة القبور

«وإنفاذُ عهدهمِا من بعدهما»
المراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت فمن برِّه إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر. (13/273).
إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات ليس عليه دليل، فالواجب تركه. (13/274).
إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم والأموات لا أصل له، وليس بمشروع. (13/278).
الصلاة عن الميت لا تجوز وليس لذلك أصل. (13/280).
المصحف إذا خلعه الميت فهو ينفعه إذا وقفه -أي جعله وقفاً- ينفعه أجره، كما لو وقف كتباً للعلم المفيد علم الشرع أو علم مباح ينتفع به الناس، فإنه يؤجر على ذلك، لأنه إعانة على خير.

إقرأ أيضا:باب الصلاة على الميت
السابق
باب الصلاة على الميت
التالي
باب زيارة القبور