جوانب الكمال والجمال في شريعة الإسلام لا تنتهي ، فأحكامها تتعلّق بجميع جوانب الحياة ومختلف أحوالها ، وآدابها استطاعت أن تقيم واقعاً اجتماعياً فريداً ، عزّ على البشرية أن تجود بمثله ، تلك الآداب التي تحقّق انسجاماً كاملاً مع دواعي الفطرة السليمة وتدعو إليها .
والهدي النبوي في قضاء الحاجة ، ما هو إلا مثالٌ يؤكد ما سبق ، فهناك الكثير من الأحكام الذي تعلّقت بهذا الفعل أمراً ونهياً ، وحثّاً وإرشاداً ، وهناك أيضاً العديد من الآداب التي جاء التنبيه إليها ، والتي تعكس نظافة المسلم وطهارته .
وأول سمات الجمال في هذه القضيّة ، الطريقة التي تم التعبير عنها في كتاب الله تعالى ، قال عزوجل : { أو جاء أحد منكم من الغائط } ( النساء : 43 ) ، فقد تم التعبير عن إخراج النجاسة من السبيلين بالتلميح ( الغائط) لا بالاسم الصريح المباشر ، والغائط في أصله يطلق على المكان المنخفض من الأرض الواسع ، يقول صاحب مختار الصحاح : ” وكان الرجل منهم إذا أراد أن يقضي الحاجه أتى الغائط وقضى حاجته ، فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى الغائط.. وقد تَغَوَّط ” .
وتتنوّع الآداب والأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة فنجد أن بعضها تختصّ باختيار المكان ، وأخرى تسبق ذلك الفعل ، وثالثة ينبغي مراعاتها أثناءه ذلك وبعده .
إقرأ أيضا:قبس من نور النبوةفبالنسبة لموضع قضاء الحاجة ، كان هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – الحرص على اختيار الأماكن التي تخفيه عن أعين الناس وتستره عنهم ، ويصوّر لنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ذلك فيقول : ” كان أحب ما استتر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لحاجته هَدَف – وهو البناء المرتفع الساتر – أو حائش نخل – يعني حائط نخل – ” رواه مسلم ، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا ذهب لقضاء حاجته يسير كثيراً حتى لا يكاد يُرى ، ابتعاداً عن أعين الناس ، وهذا هو المقصود من قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ” كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا ذهب المذهب أبعد ” رواه النسائي .
وللسبب ذاته لم يكن النبي – صلى الله عليه وسلم – يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض ، كما روى ذلك الإمام الترمذي .
وتظهر النصوص النبوية النهي عن قصد مواضع معيّنة لقضاء الحاجة ، كالمقابر – مراعاةً لحرمة الأموات – ، أو قصد أماكن الناس وطرقاتهم ، أو قضاء الحاجة في المياه الراكدة ، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث ، منها قوله – صلى الله عليه وسلم – : ( ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق) يعني أنهما في القبح سواء ، رواه ابن ماجة ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل ) وهي الأمور التي تجلب لعن الناس ، رواه أبو داود ، وقول جابر رضي الله عنه : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن البول في الماء الراكد ، رواه النسائي .
إقرأ أيضا:خوف النبي صلى الله عليه وسلم من اللهوتعظيماً لقبلة المسلمين وإعلاءً لشأنها جاء النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه مسلم .
وهناك العديد من الآداب النبويّة الوقائيّة التي تمنع من تعلّق النجاسة بالثياب أو الجسم ، وتسهم في الوقت ذاته في الحماية من وسوسة الطهارة ، ومن ذلك النهي عن التبوّل في المغتسل ، فعن عبد الله بن مغفل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ، فإن عامة الوسواس منه ) رواه النسائي ، والأمر بالتبوّل جلوساً كي لا تتلوث الملابس ، وهكذا كان أغلب حال النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يقضي حاجته وهو جالس ، ولم يُحفظ عنه القيام إلا مرة واحدة ، ومما يدل على أن الغالب في فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – هو الجلوس قول عائشة رضي الله عنها : ” من حدثكم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بال قائما فلا تصدقوه ؛ ما كان يبول إلا جالساً ” رواه النسائي .
وقد جاء الوعيد الشديد على الاستهانة بإزالة النجاسة وعدم الوقاية منها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( أكثر عذاب القبر من البول ) ، وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – مرّ على قبرين فقال : ( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله) أي : يستبريء منه ، متفق عليه .
إقرأ أيضا:ضرب الأمثال في السيرة النبويةوكل ما يحقّق هذه الحماية يٌستحب فعله ، فالأمور بمقاصدها ، ومن ذلك اتقاء جهة الريح ، واختيار الأرض الرخوة التي لا ترتدّ منها النجاسة ، ولبس الحذاء أثناء قضاء الحاجة ، إلى غير ذلك من الوسائل .
ومن السنّة قبل الدخول إلى الخلاء ذكر الله عزوجل ، يقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله ) رواه الترمذي ، وكان – صلى الله عليه وسلم – إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وهو تعوّذٌ من ذكور الشياطين وإناثهم ، للوقاية من أذاهم .
ومن السنّة كذلك الدخول بالقدم اليُسرى وتأخير اليمنى ، مع التنبّه بعدم حمل الأوراق أو الأشياء التي تحتوي على ذكر الله ، صيانةً لاسم الله وإجلاله .
وليس الخلاء مكاناً مناسباً للاستئناس أو الحديث ، ولذا فإن من الأدب ترك الكلام مع الناس عموماً ، ومن باب أولى عدم رد السلام وتشميت العاطس ونحوهما ؛ ولذلك امتنع النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الردّ على من سلّم عليه وهو يبول حتى توضأ ، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ، كاشفان عورتهما يتحدثان ؛ فإن الله يمقت ذلك ) رواه أحمد .
وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – ينوّع بين الاستنجاء والاستجمار ، ويجمع بينهما أحياناً ، والاستنجاء هو استخدام الماء في إزالة الأذى ، والاستجمار يكون بالحجارة ونحوها ، ويكون ثلاث مرّات لاستحباب الوتر في ذلك ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً ) رواه مسلم .
ولا يجوز استبدال الحجارة بالعظام أو الروث ، لأنهما طعام الجن ، ويدل على ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – لأبي هريرة رضي الله عنه : ( لا تأتني بعظم ولا بروثة ؛ فهما من طعام الجن ، وإنه أتاني وفد جن “نصيبين” فسألوني الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما ) رواه البخاري .
وجاء النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال قضاء الحاجة ، أو استخدامها في إزالة الأذى صيانةً وإكراماً لها ، لحديث : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذنّ ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمين ) رواه البخاري ، فإن الشريعة قد جعلت لليمين كل الأعمال الحميدة ، وجعلت مباشرة الأذى والنجاسات باليد الأخرى ، فعن حفصة رضي الله عنها قالت : ” كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يجعل يمينه لأكله وشربه ، ووضوئه وثيابه ، وأخذه وعطائه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك ” رواه أحمد .
وإذا أراد الخروج من موضع قضاء الحاجة فإنه يقدّم اليمنى ويقول ” غفرانك ” ، يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : ( غفرانك ) رواه الترمذي .