ويجوز المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها بإمرار اليد المبلولة على ظاهر الخف والجورب ، ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر سفراً يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ، وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث ، فمن توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على وضوءه حتى العصر ثم أحدث فتوضأ لصلاة العصر فيبدأ توقيت المسح من صلاة العصر .
ويشترط للمسح عليها أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث .
ومن به جرح وعليه جبيرة ونحوها ، كالضماد الذي يكون على الجرح ، واللصوق الذي يجعل على القروح ، فإنه يمسح عليها بإمرار اليد المبلولة على جميع الجبيرة ، أعلاها وأسفلها ، مما هو في محل الغسل ، فإن لم يكون عليه شيء غسله أو مسحه ، فإن كان يتضرر بالمسح أو الغسل ، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو بُرْء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها .