يظن الكثيرون أن العقوبات (الحدود) البدنية في الإسلام من واقع القرآن الكريم أكثر وأغلظ منها في المسيحية من واقع الكتاب المقدس. ومع ذلك، فالعكس هو الصحيح، فالعقوبات البدنية في الكتاب المقدس أكثر وأغلظ منها في القرآن الكريم والإسلام بصفة عامة.
تعالوا نتعرف على هذه العقوبات في ضوء الكتاب المقدس والقرآن الكريم للوقوف على عددها ومدى غلظتها والفرق بينها في الإسلام والمسيحية.
العقوبات في الكتاب المقدس
-
عقوبة القتل
- القتل العمد
- عقوق الوالدين
- سرقة (الاتجار في) البشر
- إتيان البهائم
- السحر
- الكفر والردة
- العمل يوم السبت
- الزنا
- اللواط
- الجمع بين المرأة وأمها
- مس الجن
- سب الذات الإلهية
- عصيان الأنبياء والكهنة والقضاة
- الاغتصاب
- السب والقذف
-
عقوبة قطع اليد
- إمساك المرأة بعورة الرجل حال التشاجر
-
عقوبة الجلد
- التعدي على الغير والمقدسات
العقوبات في القرآن الكريم
-
عقوبة القتل
- القتل العمد
- الحرابة
-
عقوبة قطع اليد
- السرقة
-
عقوبة الجلد
- الزنا
- القذف (الرمي بالزنا أو اللواط فقط)
العقوبات في الإسلام (بالقرآن والسنة)
-
عقوبة القتل
- القتل العمد
- إتيان البهائم
- السحر
- الردة
- الزنا (للمحصن)
- اللواط
- سب الذات الإلهية
- الاغتصاب
- الحرابة
-
عقوبة قطع اليد
- السرقة
-
عقوبة الجلد
-
- الزنا (لغير المحصن)
- القذف (الرمي بالزنا أو اللواط)
- شرب الخمر
القتل العمد
الكتاب المقدس
عقوبة القتل العمد في الكتاب المقدس هي القتل. ففي العهد القديم نقرأ: “مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلاً. وَلكِنَّ الَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدْ، بَلْ أَوْقَعَ اللهُ فِي يَدِهِ، فَأَنَا أَجْعَلُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ. وَإِذَا بَغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ بِغَدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ”. (الخروج 12:21-14)
إقرأ أيضا:نقاط الالتقاء والافتراق في عيسى بن مريمولا فرق في عقوبة القتل بين القتل بالنفس أو بالغير حتى ولو تم القتل بحيوان عن طريق الخطأ. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَلكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضًا يُقْتَلُ”. (الخروج 29:21)
وفي العهد الجديد نقرأ: “قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَقْتُلْ، وَمَنْ قَتَلَ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ”. (متى 21:5)
القرآن الكريم
حد (عقوبة) القتل العمد في القرآن الكريم هو القتل. ففي القرآن الكريم نقرأ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة 178:2)
عقوق الوالدين
الكتاب المقدس
عقوبة عقوق الوالدين في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً”. (الخروج 15:21)، كما نقرأ أيضا: “وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً”. (الخروج 17:21)
القرآن الكريم
ليس لعقوق الوالدين في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن مجرد أمر ببرهما ونهي عن عقوقهما. ففي القرآن الكريم نقرأ:
إقرأ أيضا:خلق الرحمة بين اليهودية والمسيحية والإسلاموَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء 23:17)
سرقة (الاتجار في) البشر
الكتاب المقدس
عقوبة سرقة (الاتجار في) البشر في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَمَنْ سَرَقَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلاً”. (الخروج 16:21)
القرآن الكريم
بصفة عامة، حد (عقوبة) السرقة في القرآن الكريم هي قطع اليد. ففي القرآن الكريم نقرأ:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة 38:5)
أما سرقة (الاتجار في) البشر تحديدا، فليس لها حد معين، ولكن ورد بصددها نهي شديد في السنة النبوية المطهرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: “ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره” (صحيح البخاري)
إتيان البهائم
الكتاب المقدس
عقوبة إتيان البهائم في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “كُلُّ مَنِ اضْطَجَعَ مَعَ بَهِيمَةٍ يُقْتَلُ قَتْلاً”. (الخروج 19:22)
إقرأ أيضا:بين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتلاميذ المسيح ورسلهكما نقرأ أيضا: “وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بَهِيمَةٍ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَالْبَهِيمَةُ تُمِيتُونَهَا. وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِيتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِيمَةَ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا”. (اللاويين 15:20-16)
القرآن الكريم
ليس لإتيان البهائم في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن ورد بذلك أحاديث في السنة النبوية المطهرة لم يصل منها شيء لدرجة “الحديث الصحيح”. فعلى سبيل المثال: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل (رواه أبو داود وقال ليس هذا بالقوي)
السحر
الكتاب المقدس
عقوبة السحر في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “لاَ تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ”. (الخروج 18:22)
القرآن الكريم
ليس للسحر في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن ورد بذلك حديث ضعيف في السنة النبوية المطهرة. فعن جندب قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: “حد الساحر ضربة بالسيف” (رواه الترمذي والبيهقي في سننهما والحاكم في المستدرك)
الكفر والردة
الكتاب المقدس
عقوبة الكفر والردة في الكتاب المقدس هي القتل، فيقتل الكافر والمرتد على حد سواء. فعن ذلك نقرأ في العهد القديم: “وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: وَتَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنَ الْغُرَبَاءِ النَّازِلِينَ فِي إِسْرَائِيلَ أَعْطَى مِنْ زَرْعِهِ لِمُولَكَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. يَرْجُمُهُ شَعْبُ الأَرْضِ بِالْحِجَارَةِ”. (اللاويين 1:20-2)
كما نقرأ أيضا: “فَاجْتَمَعُوا فِي أُورُشَلِيمَ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ لِمُلْكِ آسَا، وَذَبَحُوا لِلرَّبِّ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي جَلَبُوا سَبْعَ مِئَةٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَسَبْعَةَ آلاَفٍ مِنَ الضَّأْنِ. وَدَخَلُوا فِي عَهْدٍ أَنْ يَطْلُبُوا الرَّبَّ إِلهَ آبَائِهِمْ بِكُلِّ قُلُوبِهِمْ وَكُلِّ أَنْفُسِهِمْ. حَتَّى إِنَّ كُلَّ مَنْ لاَ يَطْلُبُ الرَّبَّ إِلهَ إِسْرَائِيلَ يُقْتَلُ مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ”. (أخبار الأيام الثاني 10:15-13)
أما العهد الجديد فنقرأ فيه: “أَمَّا أَعْدَائِي، أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي” (لوقا 27:19)
القرآن الكريم
ليس لمجرد الكفر في القرآن الكريم حد ولا عقوبة للأفراد الكافرين في دار الإسلام، ولكن تقاتل الأقوام الكافرة إذا اقتضى الأمر ذلك لدعوتها إلى الإسلام حتى تختار الإسلام أو الخضوع لسلطان الإيمان مع مطلق الحرية في الكفر وذلك تمكينا للدعوة إلى الله في أرض الكفر. وعن ذلك نقرأ في القرآن الكريم:
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة 5:9)
كما نقرأ أيضا:
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة 29:9)
أما الردة، فليس لها في القرآن الكريم حد ولا عقوبة صريحة (المائدة 33:5)، ولكن ورد بذلك أحاديث في السنة النبوية المطهرة. فعلى سبيل المثال: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من بدل دينه فاقتلوه” (رواه البخاري)
ولكن يسبق الحد استتابة للمرتد أي إقناعه وإفحامه وإقامة الحجة عليه. فقد وقع في حديث معاذ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما أرسله إلى اليمن قال له: “أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها” (رواه الطبراني في المعجم الكبير)
العمل يوم السبت
الكتاب المقدس
عقوبة العمل يوم السبت في الكتاب المقدس ولاسيما العهد القديم هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “فَتَحْفَظُونَ السَّبْتَ لأَنَّهُ مُقَدَّسٌ لَكُمْ. مَنْ دَنَّسَهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. إِنَّ كُلَّ مَنْ صَنَعَ فِيهِ عَمَلاً تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهَا. سِتَّةَ أَيَّامٍ يُصْنَعُ عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْسَّابعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطْلَةٍ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ. كُلُّ مَنْ صَنَعَ عَمَلاً فِي يَوْمِ السَّبْتِ يُقْتَلُ قَتْلاً”. (الخروج 14:31-15)
أما يوم الأحد، فلأنه لم يجعل عطلة ولا يوما مقدسا أصلا في العهد الجديد، بل جعله الإمبراطور قسطنطين عطلة رسمية، فلم يرد بخصوص العمل فيه تحريم ولا عقوبة في العهد الجديد.
القرآن الكريم
ليس للعمل يوم الجمعة في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن مجرد نهي عن العمل عند صلاة الجمعة فقط. ففي القرآن الكريم نقرأ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة 9:62-10)
الزنا
الكتاب المقدس
عقوبة الزنا في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ. وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا”. (اللاويين 10:20-12)
كما نقرأ أيضا: “إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأَةٍ زَوْجَةِ بَعْل، يُقْتَلُ الاثْنَانِ: الرَّجُلُ الْمُضْطَجِعُ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِيلَ”. (التثنية 22:22)
القرآن الكريم
لم يرد في القرآن الكريم إلا حد (عقوبة) الزاني والزانية غير المحصنين أي غير المتزوجين، وعقوبتهما الجلد مائة جلدة. ففي القرآن الكريم نقرأ:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور 2:24)
أما حد (عقوبة) الزاني أو الزانية في حالة الإحصان أي المتزوج أو المتزوجة، فهو الرجم حتى الموت. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن (رواه البخاري)
اللواط
الكتاب المقدس
عقوبة اللواط في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا”. (اللاويين 13:20)
القرآن الكريم
ليس للواط في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن ورد بذلك أحاديث في السنة النبوية المطهرة. فعلى سبيل المثال: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه أبو داود والترمذي في سننهما)
الجمع بين المرأة وأمها
الكتاب المقدس
عقوبة الجمع بين المرأة وأمها أي الزواج من المرأة وأمها في الكتاب المقدس هي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ”. (اللاويين 14:20)
القرآن الكريم
ليس للجمع بين المرأة وأمها في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن مجرد نهي شديد عن الجمع بينهما. ففي القرآن الكريم نقرأ:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء 23:4)
مس الجن
الكتاب المقدس
لمس الجن عقوبة في الكتاب المقدس وهي القتل. فمن مسه الجن يقتل، وعن ذلك نقرأ في الكتاب المقدس: «وَإِذَا كَانَ فِي رَجُل أَوِ امْرَأَةٍ جَانٌّ أَوْ تَابِعَةٌ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. بِالْحِجَارَةِ يَرْجُمُونَهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ». (اللاويين 27:20)
القرآن الكريم
ليس لمس الجن في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، وليس مس الجن ذنبا يستحق العقوبة أصلا، وإنما يعلمنا القرآن الاستعاذة من الجن والشياطين. ففي القرآن الكريم نقرأ:
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الأعراف 200:7)
كما نقرأ أيضا:
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (المؤمنون 97:23-98)
سب الذات الإلهية
الكتاب المقدس
لسب الذات الإلهية عقوبة في الكتاب المقدس وهي القتل. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “وَمَنْ جَدَّفَ عَلَى اسْمِ الرَّبِّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. يَرْجُمُهُ كُلُّ الْجَمَاعَةِ رَجْمًا. الْغَرِيبُ كَالْوَطَنِيِّ عِنْدَمَا يُجَدِّفُ عَلَى الاسْمِ يُقْتَلُ”. (اللاويين 16:24)
القرآن الكريم
ليس لسب الذات الإلهية في القرآن الكريم حد ولا عقوبة. ولقد ورد النهي في القرآن للمسلمين عن سب غير المسلمين وآلهتهم الباطلة حتى لا يسبوا الله. ففي القرآن الكريم نقرأ:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام 108:6)
ومع ذلك، إذا كان الساب مسلما، فإنه يرتد بسبه الذات الإلهية حتى وإن كان مازحا وذلك بنص القرآن الكريم، ففيه نقرأ:
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (التوبة 65:9-66)
فيستتاب هذا الساب، فإن تاب، كان بها. وإلا قتل مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه” (رواه البخاري)
عصيان الأنبياء والكهنة والقضاة
الكتاب المقدس
لعصيان الأنبياء عقوبة في الكتاب المقدس وهي القتل. وعن ذلك نقرأ في الكتاب المقدس: فَأَجَابُوا يَشُوعَ قَائِلِينَ: «كُلَّ مَا أَمَرْتَنَا بِهِ نَعْمَلُهُ، وَحَيْثُمَا تُرْسِلْنَا نَذْهَبْ. حَسَبَ كُلِّ مَا سَمِعْنَا لِمُوسَى نَسْمَعُ لَكَ. إِنَّمَا الرَّبُّ إِلهُكَ يَكُونُ مَعَكَ كَمَا كَانَ مَعَ مُوسَى. كُلُّ إِنْسَانٍ يَعْصَى قَوْلَكَ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَكَ فِي كُلِّ مَا تَأْمُرُهُ بِهِ يُقْتَلُ. إِنَّمَا كُنْ مُتَشَدِّدًا وَتَشَجَّعْ». (يشوع 16:1-18)
كما أن لعصيان الكهنة والقضاة أيضا عقوبة في الكتاب المقدس وهي القتل. وعن ذلك نقرأ في الكتاب المقدس: “وَالرَّجُلُ الَّذِي يَعْمَلُ بِطُغْيَانٍ، فَلاَ يَسْمَعُ لِلْكَاهِنِ الْوَاقِفِ هُنَاكَ لِيَخْدِمَ الرَّبَّ إِلهَكَ، أَوْ لِلْقَاضِي، يُقْتَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِيلَ”. (التثنية 12:17)
القرآن الكريم
ليس لمجرد عصيان النبي ولا غيره في القرآن الكريم حد ولا عقوبة ولكن وعيد شديد في الآخرة. ففي القرآن الكريم نقرأ:
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء 14:4)
ولكن إذا تطور العصيان من قبل المسلم إلى محاربة لله ورسوله بالسيف وإفساد في الأرض، فلذلك حد يسمى حد الحرابة ما لم تحصل التوبة قبل القدرة على هذا المسلم المحارب لله ورسوله. وليس لهذا الحد شكل معين وإنما هو عقوبة من ضمن العقوبات الواردة في الآية التالية:
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة 33:5)
الاغتصاب
الكتاب المقدس
للمغتصب والمغتصبة على حد سواء عقوبة في الكتاب المقدس وهي القتل وذلك إذا تم الاغتصاب داخل المدينة. وعن ذلك نقرأ في الكتاب المقدس: “إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُل، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الْفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ”. (التثنية 23:22-24)
أما إذا تم الاغتصاب في الحقل، فلا توقع العقوبة وهي القتل إلا على المغتصب فقط. وعن ذلك نقرأ في الكتاب المقدس: “وَلكِنْ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْفَتَاةَ الْمَخْطُوبَةَ فِي الْحَقْلِ وَأَمْسَكَهَا الرَّجُلُ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، يَمُوتُ الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا وَحْدَهُ. وَأَمَّا الْفَتَاةُ فَلاَ تَفْعَلْ بِهَا شَيْئًا. لَيْسَ عَلَى الْفَتَاةِ خَطِيَّةٌ لِلْمَوْتِ، بَلْ كَمَا يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَقْتُلُهُ قَتْلاً. هكَذَا هذَا الأَمْرُ. إِنَّهُ فِي الْحَقْلِ وَجَدَهَا، فَصَرَخَتِ الْفَتَاةُ الْمَخْطُوبَةُ فَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُخَلِّصُهَا”. (التثنية 25:22-27)
القرآن الكريم
ليس للاغتصاب حد صريح ولا عقوبة صريحة في القرآن الكريم، ولكن حكم الاغتصاب في الإسلام هو حكم الزنا بالنسبة للمغتصب أي الرجم بالنسبة للمغتصب المحصن أي المتزوج أو الجلد بالنسبة للمغتصب غير المحصن أي غير المتزوج علاوة على مهر المثل للمغتصبة ولا شيء عليها. ولقد سبق الحديث عن حد الزنا. أما عن وجوب مهر المثل للمغتصبة، فالأصل فيه قوله تعالى:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء 24:4)
وعن ابن أبي السري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لها الصداق بما استحللت من فرجها” (رواه أبو داود)
السب والقذف
الكتاب المقدس
ساوى السيد المسيح في استحقاق القتل بين مرتكب جريمة القتل ومرتكب جريمة السب والقذف. ففي الكتاب المقدس نقرأ:
“قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَقْتُلْ، وَمَنْ قَتَلَ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ. وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَغْضَبُ عَلَى أَخِيهِ بَاطِلاً يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ، وَمَنْ قَالَ لأَخِيهِ: رَقَا، يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْمَجْمَعِ، وَمَنْ قَالَ: يَا أَحْمَقُ، يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ”. (متى 21:5-22)
القرآن الكريم
ليس لمطلق السب والقذف حد ولا عقوبة في القرآن الكريم، ولكن السب والقذف المنطوي على الرمي بالزنا أو اللواط حده وعقوبته الجلد ثمانين جلدة. وعن ذلك نقرأ في القرآن الكريم:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور 4:24)
إمساك المرأة بعورة الرجل حال التشاجر
الكتاب المقدس
لإمساك المرأة بعورة الرجل حال التشاجر عقوبة وهي قطع اليد. ففي الكتاب المقدس نقرأ: “إِذَا تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ، رَجُلٌ وَأَخُوهُ، وَتَقَدَّمَتِ امْرَأَةُ أَحَدِهِمَا لِكَيْ تُخَلِّصَ رَجُلَهَا مِنْ يَدِ ضَارِبِهِ، وَمَدَّتْ يَدَهَا وَأَمْسَكَتْ بِعَوْرَتِهِ، فَاقْطَعْ يَدَهَا، وَلاَ تُشْفِقْ عَيْنُكَ”. (التثنية 11:25-12)
القرآن الكريم
تقتصر عقوبة قطع اليد على السرقة فقط، وليس للموقف السابق حد ولا عقوبة في الإسلام إلا أن يصاب الرجل بأذى بالغ يستحق الدية أو الأرش (التعويض المادي).
التعدي على الغير والمقدسات
الكتاب المقدس
للتعدي على الغير والمقدسات عقوبة في الكتاب المقدس وهي الجلد بحد أقصى أربعين جلدة. ففي العهد القديم نقرأ: “إِذَا كَانَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَ أُنَاسٍ وَتَقَدَّمُوا إِلَى الْقَضَاءِ لِيَقْضِيَ الْقُضَاةُ بَيْنَهُمْ، فَلْيُبَرِّرُوا الْبَارَّ وَيَحْكُمُوا عَلَى الْمُذْنِبِ. فَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ مُسْتَوْجِبَ الضَّرْبِ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيَجْلِدُونَهُ أَمَامَهُ عَلَى قَدَرِ ذَنْبِهِ بِالْعَدَدِ. أَرْبَعِينَ يَجْلِدُهُ. لاَ يَزِدْ، لِئَلاَّ إِذَا زَادَ فِي جَلْدِهِ عَلَى هذِهِ ضَرَبَاتٍ كَثِيرَةً، يُحْتَقَرَ أَخُوكَ فِي عَيْنَيْكَ”. (التثنية 1:25-3)
ولقد أقر العهد الجديد استعمال السياط والجلد في حياة السيد المسيح أو تلاميذه بعد رفعه. فنحن نقرأ: “فَصَنَعَ سَوْطًا مِنْ حِبَال وَطَرَدَ الْجَمِيعَ مِنَ الْهَيْكَلِ، اَلْغَنَمَ وَالْبَقَرَ، وَكَبَّ دَرَاهِمَ الصَّيَارِفِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُمْ”. (يوحنا 15:2)
كما نقرأ أيضا: وَقَدْ نَسِيتُمُ الْوَعْظَ الَّذِي يُخَاطِبُكُمْ كَبَنِينَ: «يَا ابْنِي لاَ تَحْتَقِرْ تَأْدِيبَ الرَّبِّ، وَلاَ تَخُرْ إِذَا وَبَّخَكَ. لأَنَّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ، وَيَجْلِدُ كُلَّ ابْنٍ يَقْبَلُهُ». (العبرانيين 5:12-6)
القرآن الكريم
لم يرد في القرآن الكريم حد (عقوبة) تقتضي الجلد سوى عقوبة الزنا لغير المحصن أي غير المتزوج وعقوبة القذف. فليس للتعدي على الغير والمقدسات حد ولا عقوبة مقررة ما لم تؤد إلى قتل أو إتلاف عضو يوجب القصاص بالمثل أو ضرر بالغ يستحق الدية أو الأرش.
ولكن يجوز التعزير أي العقوبة بالجلد فيما دون ذلك على ألا يزيد عدد الجلدات عن عشر جلدات. فعن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (رواه البخاري)
شرب الخمر
الكتاب المقدس
ليس لشرب الخمر في الكتاب المقدس حد ولا عقوبة، ولكن مجرد نهي عن شربها باعتبارها من النجاسات. ففي العهد القديم نقرأ: “وَالآنَ فَاحْذَرِي وَلاَ تَشْرَبِي خَمْرًا وَلاَ مُسْكِرًا، وَلاَ تَأْكُلِي شَيْئًا نَجِسًا”. (قضاة 4:13)، كما نقرأ أيضا: “وَقَالَ لِي: هَا أَنْتِ تَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا. وَالآنَ فَلاَ تَشْرَبِي خَمْرًا وَلاَ مُسْكِرًا، وَلاَ تَأْكُلِي شَيْئًا نَجِسًا، لأَنَّ الصَّبِيَّ يَكُونُ نَذِيرًا ِللهِ مِنَ الْبَطْنِ إِلَى يَوْمِ مَوْتِهِ”. (قضاة 7:13)
وفي العهد الجديد نقرأ: “وَلاَ تَسْكَرُوا بِالْخَمْرِ الَّذِي فِيهِ الْخَلاَعَةُ، بَلِ امْتَلِئُوا بِالرُّوحِ” (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 18:5)
القرآن الكريم
ليس لشرب الخمر في القرآن الكريم حد ولا عقوبة، ولكن نهي شديد عن شربها باعتبارها رجس من عمل الشيطان. ففي القرآن الكريم نقرأ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة 90:5-91)
ولكن ورد بالسنة النبوية أحاديث عن إقامة حد لشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعون جلدة. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر (رواه مسلم)
_________